[ 2 ] - شهادة شارب الخمر وبائعها ومتّخذها : 419
ب / 4 - شهادة فاعل الغناء ومستمعه : 419
ب / 5 - شهادة قائل الشعر : 419
ب / 6 - ردّ شهادة اللاعب بالأوتار والنايات والمزامير : 419
ب / 7 - شهادة المتظاهر بالحسد والبغض والعصبيّة والعداوة : 420
ب / 8 - شهادة اللاعب بالحمام : 420
ب / 9 - شهاده أرباب الصنائع المكروهة أو الدنيئة : 420
ب / 10 - قبول شهادة البلدي والبدوي والقروي بعضهم على بعض : 420
ب / 11 - شهادة تارك المروءة : 420
[ 1 ] - شهادة السائل بكفّه أو آخذ الصدقات : 420
[ 2 ] - شهادة المحدود بمعصية : 421
ب / 12 - اعتبار الستر والعفاف وطاعة الأزواج في قبول شهادة النساء : 421
ب / 13 - شهادة ذوي الآفات والعاهات : 421
ب / 14 - شهادة الماجن والفحّاش : 421
4 - اعتبار انتفاء التهمة في الشاهد : 421
أ - شهادة من تجرّ شهادته إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا : 421
أ / 1 - إذا أقام المريض شاهدين وكانا وارثيه : 421
أ / 2 - إذا أقام المجنيّ عليه شاهدين وكانا وارثيه : 422
أ / 3 - شهادة الشريك لشريكه : 422
ب - شهادة العدوّ في الدين أو الدنيا : 422
ب / 1 - حصول العداوة بعد الشهادة وقبل الحكم : 422
ج - شهادة من له علقة النسب أو السبب : 422
ج / 1 - شهادة الوالد للولد أو عليه وبالعكس : 422
ج / 2 - شهادة الأخ لأخيه وعليه : 423
ج / 3 - شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس : 423
د - شهادة الصديق : 423
ه - شهادة الأجير والضيف : 423
و - حكم الشهادة بأمرين إذا ردّت في أحدهما : 423
ز - شهادة المتبرّع قبل سؤال الحاكم : 424
5 - شهادة المختبئ : 424
6 - شهادة من لم يستدع لتحمّلها من قبل المشهود له أو عليه : 424
7 - اعتبار طهارة المولد في الشاهد : 424
8 - هل تعتبر الحرّية في الشاهد : 425
أ - شهادة المعتّق لمولاه أو عليه : 425
ب - شهادة المكاتب والمدبّر : 425
9 - حكم شهادة من لا تجوز شهادته حال التحمّل إذا أقامها بعد زوال المانع : 425
ثالثا - مستند الشهادة : 426
1 - ما يكفي فيه المشاهدة لتحمّل الشهادة : 426
أ - قبول شهادة الأصمّ : 426
ب - الشهادة على إقرار الأخرس : 426
2 - ما يكفي فيه السماع لتحمّل الشهادة : 426
أ - الاستناد إلى التسامع المسمّى بالاستفاضة في الشهادة وأقلّ ما يحقّق ذلك : 426
ب - شهادة من سمع من يقول للكبير : ابني وهو ساكت : 427
ج - الشاهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة لا يشهد بالسبب : 427
3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة في تحمّل الشهادة : 427
أ - شهادة الأعمى متحمّلا ومؤدّيا : 427
ب - لو تحمّل الأعمى الشهادة وهو مبصر ثمّ عمي : 428
ج - شهادة الأعمى على المقبوض بيده ، وشهادته بالترجمة إذا كان حاضرا عند التخاصم أمام الحاكم : 428
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 490
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٩٠