تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
و - سرقة المعير من البيت الذي أعاره : 296 ز - سرقة المؤجر من البيت الذي آجره : 296 ح - سرقة المال الموقوف : 296 ط - سرقة الوديعة أو القراض أو العارية : 297 ي - حكم سرقة الإنسان : 297 ك - سرقة النبّاش للأكفان : 297 ك / 1 - حكم من نبش القبر ولم يأخذ الكفن : 298 ك / 2 - من له المطالبة بقطع سارق كفن الميّت : 298 ك / 3 - سرقة ما زاد على كفن السنّة وغير الكفن من القبر : 298 ل - حكم سرقة العين المسروقة والعين المغصوبة : 298 م - حكم ما لو كان ما في الحرز مغصوبا من السارق : 298 ن - حكم سرقة صاحب الدين من مال من عليه الدين قدر دينه : 299 3 - ألّا يكون المسروق من المأكولات في عام مجاعة : 299 ثالثا - إثبات السرقة : 299 1 - ثبوتها بشهادة العدلين والإقرار مرّتين : 299 أ - قيام البيّنة على رجلين أنّهما سرقا : 299 ب - حكم من أقرّ بالسرقة تحت الضرب أو الخوف : 300 ج - حكم إقرار العبد على نفسه بالسرقة : 300 د - اختلاف البيّنة في الشهادة على السرقة والإقرار بها واتّحادها : 300 ه - حكم ما لو قامت البيّنة على السرقة واختلف السارق والمسروق منه في مقدار المسروق : 301 و - قيام البيّنة أو الإقرار بسرقة نصاب من حرز لغائب : 301 ز - صفة الشهادة على من جحد وأنكر السرقة : 301 ح - تكذيب السارق للشهود : 301 ط - توبة السارق قبل ثبوت الحدّ : 301 ط / 1 - صفة توبة السارق : 302 ي - ثبوت الغرم دون القطع بالشاهد واليمين أو بالشاهد وامرأتين : 302 ك - القضاء بالسرقة على الغائب : 302 2 - إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس : 302 3 - الرجوع بعد الإقرار : 302 أ - تعريض الحاكم للسارق بالرجوع عن إقراره : 303 ب - أثر الرجوع عن الإقرار بعد الشروع بالقطع : 303 4 - أثر الشهادة على الشهادة في إثبات السرقة : 303 5 - متى تسمع الدعوى في السرقة : 303 رابعا - حدّ السرقة : 303 1 - حدّ السرقة في المرّة الأولى ، والثانية : 303 2 - حدّ السرقة في المرّة الثالثة والمرّة الرابعة : 304 3 - حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به : 304 4 - حدّ من تكرّرت منه السرقة على عين قطع بها : 305 خامسا - أحكام إيقاع الحدّ : 305 1 - توقف إقامة الحدّ على المطالبة : 305 2 - آداب القطع : 305 أ - حسم يد السارق بالزيت المغلي : 305 ب - الرفق بالسارق حال قطع يده : 305 ج - تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق : 305 3 - حدّ من له يمين ناقصة أو شلّاء : 306 4 - حدّ من ليس له يسار أو كانت ناقصة : 306 5 - حدّ من كان له يمين حين حصول موجب القطع فذهبت : 306 6 - حدّ من سرق ولا يمين له أو لا يد له أصلا أو لا يد له ولا رجل : 306 7 - الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلا عن يمينه : 306 8 - اجتماع حدود أخرى على السارق مع حدّ السرقة : 307