و - سرقة المعير من البيت الذي أعاره : 296
ز - سرقة المؤجر من البيت الذي آجره : 296
ح - سرقة المال الموقوف : 296
ط - سرقة الوديعة أو القراض أو العارية : 297
ي - حكم سرقة الإنسان : 297
ك - سرقة النبّاش للأكفان : 297
ك / 1 - حكم من نبش القبر ولم يأخذ الكفن : 298
ك / 2 - من له المطالبة بقطع سارق كفن الميّت : 298
ك / 3 - سرقة ما زاد على كفن السنّة وغير الكفن من القبر : 298
ل - حكم سرقة العين المسروقة والعين المغصوبة : 298
م - حكم ما لو كان ما في الحرز مغصوبا من السارق : 298
ن - حكم سرقة صاحب الدين من مال من عليه الدين قدر دينه : 299
3 - ألّا يكون المسروق من المأكولات في عام مجاعة : 299
ثالثا - إثبات السرقة : 299
1 - ثبوتها بشهادة العدلين والإقرار مرّتين : 299
أ - قيام البيّنة على رجلين أنّهما سرقا : 299
ب - حكم من أقرّ بالسرقة تحت الضرب أو الخوف : 300
ج - حكم إقرار العبد على نفسه بالسرقة : 300
د - اختلاف البيّنة في الشهادة على السرقة والإقرار بها واتّحادها : 300
ه - حكم ما لو قامت البيّنة على السرقة واختلف السارق والمسروق منه في مقدار المسروق : 301
و - قيام البيّنة أو الإقرار بسرقة نصاب من حرز لغائب : 301
ز - صفة الشهادة على من جحد وأنكر السرقة : 301
ح - تكذيب السارق للشهود : 301
ط - توبة السارق قبل ثبوت الحدّ : 301
ط / 1 - صفة توبة السارق : 302
ي - ثبوت الغرم دون القطع بالشاهد واليمين أو بالشاهد وامرأتين : 302
ك - القضاء بالسرقة على الغائب : 302
2 - إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس : 302
3 - الرجوع بعد الإقرار : 302
أ - تعريض الحاكم للسارق بالرجوع عن إقراره : 303
ب - أثر الرجوع عن الإقرار بعد الشروع بالقطع : 303
4 - أثر الشهادة على الشهادة في إثبات السرقة : 303
5 - متى تسمع الدعوى في السرقة : 303
رابعا - حدّ السرقة : 303
1 - حدّ السرقة في المرّة الأولى ، والثانية : 303
2 - حدّ السرقة في المرّة الثالثة والمرّة الرابعة : 304
3 - حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به : 304
4 - حدّ من تكرّرت منه السرقة على عين قطع بها : 305
خامسا - أحكام إيقاع الحدّ : 305
1 - توقف إقامة الحدّ على المطالبة : 305
2 - آداب القطع : 305
أ - حسم يد السارق بالزيت المغلي : 305
ب - الرفق بالسارق حال قطع يده : 305
ج - تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق : 305
3 - حدّ من له يمين ناقصة أو شلّاء : 306
4 - حدّ من ليس له يسار أو كانت ناقصة : 306
5 - حدّ من كان له يمين حين حصول موجب القطع فذهبت : 306
6 - حدّ من سرق ولا يمين له أو لا يد له أصلا أو لا يد له ولا رجل : 306
7 - الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلا عن يمينه : 306
8 - اجتماع حدود أخرى على السارق مع حدّ السرقة : 307
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 481
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨١