ب / 10 - إحاطة الدين بالنصاب : 130
ب / 11 - نذر التصدّق بالنصاب : 130
ب / 12 - التصدّق بالنصاب بعد حؤول الحول : 131
ج - حؤول الحول : 131
ج / 1 - وجوب الزكاة بحؤول الحول : 131
ج / 2 - حؤول الحول باستهلال هلال الشهر الثاني عشر : 131
ج / 3 - بدء حساب الحول : 131
[ 1 ] - بدء حساب الحول في صداق المرأة : 131
ج / 4 - انقطاع الحول بموت المالك : 132
ج / 5 - انقطاع الحول بمبادلة جنس بجنس : 132
[ 1 ] - ظهور عيب في المبادلة أو فسادها : 132
[ 2 ] - انقطاع حول الأصل بمبادلة الدراهم بالدنانير : 133
ج / 6 - ادّعاء المالك أنّ المال وديعة أو لم يحل عليه الحول : 133
ج / 7 - ادّعاء ربّ المال بيع المال قبل الحول وشراء غيره : 133
ج / 8 - ادّعاء المالك دفع الزكاة لساع آخر : 133
ج / 9 - استثناف حول المال المغصوب بعد عوده : 134
ج / 10 - حؤول الحول على المال في زمن الخيار : 134
ج / 11 - انقطاع الحول بالبيع : 134
د - السوم : 134
د / 1 - اشتراط السوم للدّر والنسل : 134
د / 2 - اشتراط غلبة السوم على الاعتلاف : 134
د / 3 - الزكاة في المعلوفة : 135
ثالثا - الأصناف التي يجب فيها الزكاة : 135
1 - زكاة الحيوان : 135
أ - زكاة الإبل : 135
أ / 1 - شرائط زكاة الإبل : 135
أ / 2 - نصاب الإبل : 135
أ / 3 - الوقص في الإبل : 135
أ / 4 - فريضة الإبل : 136
أ / 5 - الصعود والنزول في صدقة الإبل : 137
أ / 6 - أسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة : 138
أ / 7 - بدل الفريضة : 138
[ 1 ] - من وجبت عليه بنت مخاض وفقدها : 138
[ 2 ] - من وجبت عليه بنت لبون وفقدها : 139
[ 3 ] - من وجبت عليه حقّة وفقدها : 139
[ 4 ] - من وجبت عليه جذعة وفقدها : 139
[ 5 ] - من وجبت عليه أسنان مختلفة وكان عنده أحدهما : 139
أ / 8 - إذا اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه أي نوع على حدة : 140
أ / 9 - إذا كانت الإبل مهازيل أو ذات عوار : 140
أ / 10 - إذا كانت الإبل مراضا : 140
أ / 11 - إذا كانت الإبل صحاحا والأسنان الواجبة مراضا : 140
أ / 12 - الانتقال بين أسنان الإبل في دفع الفريضة : 140
أ / 13 - إعطاء الحامل بدل الحائل : 140
أ / 14 - صفة الشاة التي تجب في الإبل : 141
أ / 15 - إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت : 141
أ / 16 - أخذ البعير إذا كان به ذبل وساوى قيمة شاة : 141
ب - زكاة الغنم : 141
ب / 1 - شروط زكاة الغنم : 141
ب / 2 - نصاب الغنم : 141
ب / 3 - العفو في الغنم : 142
ب / 4 - بلوغ النصاب من مجموع الضأن والماعز : 142
ب / 5 - أسنان الغنم : 142
ب / 6 - إذا بلغت الغنم أربعين شاة فنتجت شاة ثمّ ماتت
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 466
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٦