بالشفعة ، وإن كان لم يتقدّم منه إقرار بذلك كان له أن يأخذ منه بالشفعة .
م 2 / 307
تاسعا - إرث الشفعة :
المنصوص لأصحابنا أنّ الشفعة لا تورث .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال قوم من أصحابنا : إنّها تورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى . وبه قال الشافعي ومالك .
خ 3 / 436 - 437
وفي المبسوط ( 3 / 113 ) نحوه .
1 - كيفية توريث حقّ الشفعة :
من أثبت الميراث في الشفعة ورّثه على فرائض اللّه تعالى . فإن خلّف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبدا عند من قسّمه على الأنصباء .
ومن قسّمه على الرؤوس جعل بينهما نصفين .
م 3 / 113
2 - عفو بعض الورثة عن نصيبه في الشفعة :
إذا خلّف شفعة وابنين كان بينهما نصفين فإن عفوا سقطت ، وإن أخذاها ثبتت ، وإن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقّه وهل يسقط حق أخيه أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : يسقط ، والثاني ، وهو الأصحّ : يتوفر على أخيه فيكون الكلّ له .
م 3 / 113
شقّ
1 - حكم الاقتصار على شقّ الأرض للقبر بدل اللحد :
قبر / 1 ب ( ن / 44 ، م 1 / 186 ، خ 1 / 706 )
2 - شقّ الرجل ثوبه على الميّت :
كفّارات / أوّلا 9 و ( ن / 573 )
3 - شقّ بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ :
ميّت / ثانيا 2 ب ( خ 1 / 729 ، م 1 / 180 )
4 - شقّ بطن الميّت لاستخراج جوهرة :
ميّت / ثانيا 2 أ ( خ 1 / 732 )
5 - شقّ سنام البدنة في الإشعار :
إحرام / رابعا 3 أ ( م 1 / 315 ، ن / 214 )
شقاق
1 - حدّ الشقاق :
إذا كره كلّ واحد من الزوجين الآخر ، وقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق .
ن / 531
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب ، وإلى ما لا يحلّ من قول أو فعل .
م 4 / 339
2 - بعث الحاكم حكمي الشقاق :
إن لم يفعل الزوج الصلح ولا الفرقة ، ولا