تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بالشفعة ، وإن كان لم يتقدّم منه إقرار بذلك كان له أن يأخذ منه بالشفعة . م 2 / 307

تاسعا - إرث الشفعة :

المنصوص لأصحابنا أنّ الشفعة لا تورث . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم من أصحابنا : إنّها تورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى . وبه قال الشافعي ومالك . خ 3 / 436 - 437 وفي المبسوط ( 3 / 113 ) نحوه .

1 - كيفية توريث حقّ الشفعة :

من أثبت الميراث في الشفعة ورّثه على فرائض اللّه تعالى . فإن خلّف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبدا عند من قسّمه على الأنصباء . ومن قسّمه على الرؤوس جعل بينهما نصفين . م 3 / 113

2 - عفو بعض الورثة عن نصيبه في الشفعة :

إذا خلّف شفعة وابنين كان بينهما نصفين فإن عفوا سقطت ، وإن أخذاها ثبتت ، وإن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقّه وهل يسقط حق أخيه أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : يسقط ، والثاني ، وهو الأصحّ : يتوفر على أخيه فيكون الكلّ له . م 3 / 113

شقّ

1 - حكم الاقتصار على شقّ الأرض للقبر بدل اللحد :

قبر / 1 ب ( ن / 44 ، م 1 / 186 ، خ 1 / 706 )

2 - شقّ الرجل ثوبه على الميّت :

كفّارات / أوّلا 9 و ( ن / 573 )

3 - شقّ بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ :

ميّت / ثانيا 2 ب ( خ 1 / 729 ، م 1 / 180 )

4 - شقّ بطن الميّت لاستخراج جوهرة :

ميّت / ثانيا 2 أ ( خ 1 / 732 )

5 - شقّ سنام البدنة في الإشعار :

إحرام / رابعا 3 أ ( م 1 / 315 ، ن / 214 )

شقاق

1 - حدّ الشقاق :

إذا كره كلّ واحد من الزوجين الآخر ، وقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق . ن / 531 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب ، وإلى ما لا يحلّ من قول أو فعل . م 4 / 339

2 - بعث الحاكم حكمي الشقاق :

إن لم يفعل الزوج الصلح ولا الفرقة ، ولا