والخشونة والجودة والرداءة واللون إن كان يختلف ، وكذلك النحاس يصفه بأوصافه التي يختلف الثمن لأجلها ، وكذلك الحديد ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى : لأنّ الذكر منه أكثر ثمنا لأنّه أحدّ وأمضى .
وأمّا الأواني المتّخذة منها فإنّه لا بأس بالسلم فيها ، مثل أن يسلم في طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حدّ يد ويصفه بسعة معروفة ، ومضروبا أو مفرغا يعني مصبوبا ، وبصيغة معروفة ويصفه بالثخانة أو الرقّة ، وكذلك كلّ إناء من جنس واحد ضبط صفته فهو كالطشت والقمقمة ، وإن كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كذا كان أصحّ ، وإن لم يشترط وزنا صحّ ، كما يصحّ أن يبتاع ثوبا بصفة وسعة وإن لم يذكر وزنا
وفي الناس من قال : لا يجوز السلم في القمقمة والأسطال المدوّرة والمراجل لاختلافها ؛ فإنّ القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق فيكون في معنى السلم في السهام والأوّل أقوى .
ولا بأس أن يبتاع صحانا وقد حانا من شجر معروف ويصفه بصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أيّ عمل شاء ويصفه بالثخانة أو الرقّة ، وإن اشترط وزنه كان أصحّ وإن لم يشترط جاز .
ويجوز السلم في الزاووق يعني الزيبق ، ويجوز السلف في الشبّ والكبريت وحجارة الكحل وغيرها .
م 2 / 178 - 179
وفي النهاية : جوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير إذا كان الغالب عليه ذلك وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل .
ن / 382
[ 12 ] - السلف في الخشب
: الخشب على أربعة أضرب : خشب البناء ، وخشب القسي ، وخشب الوقود ، وخشب يعمل منه النصب وغير ذلك .
فأمّا الذي يستعمل في البناء إذا أسلم فيها وصف نوعها فيقول : ساج أو صنوبر أو غرب أو نخل ، ويصف لونه إن كان يختلف اللون ، ويصفه بالرطوبة واليبوسة ، ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض أو دوره أو سمكه ، وجيّده أو رديئه ، وإن ذكر مع ذلك وزنه جاز وإن لم يذكر وزنه جاز ، وليس له العقد ؛ لأنّ ذلك عيب فيه ويلزمه أن يسلم من الطرف إلى الطرف على ما يصفه من الدور والعرض ، وإن سلم وأحد طرفيه أغلظ أجبر على قبضه لأنّه زاده خيرا ، وإن كان أنقص لم يجبر على قبضه .
وأمّا خشب القسيّ فيذكر نوعها نبع أو شريان أو غيرهما ويقال فيه : خوط أو فلقة ، والفلقة أقوم نباتا من الخوط ، والخوط الشاب ، ويذكر جبليّ أو سهليّ ؛ لأنّ الجبلي أوقى وأثمن ، وما كان للوقود فإنّه يصف نوعها فيقول سمر أو سلام أو أراك أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط ، ويصف قدرها من الوزن جيّدا أو رديئا يابسا أو رطبا ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا يجوز أن