ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء ؛ لأنّ الماء مفسد له .
ويجوز السلم في الجبن وإن كان فيه ملح وإنفحة ؛ لأنّهما غير مقصودين .
م 2 / 185
وفي النهاية : ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها .
ن / 398
[ 10 ] - السلف في الصوف والوبر والشعر والقطن والحرير والقز والخزّ
: يجوز السلف في الصوف ويصفه بسبعة أوصاف : بالبلد فيقول :
حلوانيّ أو جبليّ أو غير ذلك ، وباللون فيقول :
أسود أو أبيض أو أحمر ، ويقول : طوال الطاقات أو قصارها ، ويقول : صوف الفحولة أو الإناث ؛ لأنّ صوف الفحولة أخشن وصوف الإناث أنعم ، ويذكر الزمان فيقول : خريفي أو ربيعي ؛ فإنّ الربيعي أوسخ ، والخريفي أنظف ، ويذكر جيّدا أو رديئا ، ويذكر المقدار وزنا ويقول : نقيّا من الشوك والبعر ، وإن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك ولا بعر ؛ لأنّ ذلك ليس بصوف .
وكذلك الوبر والشعر يجوز السلم فيهما ويصفهما بمثل ما ذكرنا ولا يصحّ أن يسلف في صوف غنم بأعيانها ؛ لأنّ الآفة تأتي عليها فيذهبه أو ينقصه .
ويجوز السلف في الكرسف وهو القطن ويصفه بستّة أوصاف : بلده فيقول : جبليّ أو بصريّ أو دينوريّ أو رازيّ أو نيشابوريّ ، ويصف لونه فيقول : أبيض أو أسمر ، ويقول :
ناعم أو خشن وجيّد أو رديء ، ويصف طول العطب وقصرها ويصف مقدارها بالوزن ، فإذا أسلم فيه وجاء المسلم إليه به أجبر على قبضه بحبّه ، لأنّ الحبّ فيه بمنزلة البذر في الثمرة ، وإن شرط محلوجا جاز ويجب تسليمه منزوع الحبّ ، وإن أسلم في الغزل جاز ويزيد فيه غليظا أو دقيقا .
ويجوز السلم في الأبريسم ويصف بلده فيقول :
بغداديّ أو طبريّ أو خوارزميّ ، ويذكر لونه أبيض أو أصفر ، ويذكر جيّدا أو رديئا ، ويذكر وزنه ، ولا يحتاج إلى ذكر النعومة والخشونة .
ولا يجوز السلف في القزّ ؛ لأنّ في جوفه دودا ليس بمقصود ولا فيه مصلحة ، فإن أسلم في قزّ قد خرج منه الدود جاز ، لأنّه يطبخ ويغزل ويعمل منه ثياب القزّ .
م 2 / 181 - 182
ويجوز السلم في الخزّ والأكيسة الطبريّ التي من إبريسم ومن صوف ؛ لأنّه معلوم .
م 2 / 185
وفي النهاية : ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه . فإن أسلف في الغنم ، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان لم يكن به بأس .
ن / 399
[ 11 ] - السلف في الرصاص والنحاس والحديد وأوانيها والكبريت والزئبق والكحل :
وإذا أسلم في الرصاص فليذكر وزنه ونوعه فيقول : قلعي أو أسرب ، ويصفه بالنعومة