سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي .
م 7 / 287
وأيضا : زنا / ثالثا 4 ه ( ن / 698 )
قذف / رابعا 1
وسرقة / أوّلا 2
رابعا - سائر الأحكام المتعلّقة بفعل السكران :
1 - إسلام السكران :
إسلام / أوّلا 1 ه
( م 7 / 287 ، 8 / 74 ، خ 5 / 504 )
2 - ارتداد السكران :
ارتداد / أوّلا 2
أ ( م 7 / 287 ، 8 / 74 ، 5 / 52 ، خ 5 / 504 )
3 - ذباحة السكران :
ذباحة / أوّلا 7 ( م 1 / 390 )
4 - إقامة الحدّ على السكران :
مسكر / ثانيا 4 ه / 4 ( ن / 712 )
5 - دية السكارى إذا تقاتلوا فيما بينهم :
ديات / أوّلا 1 ع ( م 7 / 50 ، ن / 70 )
6 - حكم قتل السكران غيره :
قصاص / أوّلا 2 د ( م 7 / 50 )
سكنى
1 - تعريف السكنى وفرقها عن العمرى والرقبى :
انظر : عمرى ، رقبى
2 - مشروعيّتها وحكمها :
لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو صنيعته أو عقاره سكنى لإنسان حسب ما أراد .
ن / 600
3 - نقل السكنى وبيعها قبل انقضاء المدّة :
ان جعلها ( السكنى ) له مدّة من الزمان ؛ كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلّا بعد مضي تلك المدّة ، وكذلك لا يجوز له بيعه إلّا بعد انقضاء المدّة ، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان .
ومتى مات ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلّا بعد أن تمضي المدّة المذكورة .
ن / 600
4 - حكم ما لو أسكنه داره مدّة عمره :
متى أسكنه إيّاه مدّة عمره . كان ذلك ماضيا مقدار زمان حياته . فإذا مات ، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن ، وإن مات الساكن وله ورثة ، كان لورثته ، ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن .
ن / 600 - 601
5 - حكم ما لو أسكنه مدّة حياة الساكن :
إن جعل له السكنى مدّة حياة الساكن ، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه اللّه تعالى . فإذا مات رجع إليه أو إلى ورثته إن كان مات ، وإن مات الذي جعل السكنى ، لم يكن لورثته إزعاجه إلّا بعد أن تمضي مدّة حياته .
ن / 601
6 - لو أسكنه وأطلق السكنى :
متى أسكنه ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه