تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي . م 7 / 287 وأيضا : زنا / ثالثا 4 ه ( ن / 698 ) قذف / رابعا 1 وسرقة / أوّلا 2

رابعا - سائر الأحكام المتعلّقة بفعل السكران :

1 - إسلام السكران :

إسلام / أوّلا 1 ه ( م 7 / 287 ، 8 / 74 ، خ 5 / 504 )

2 - ارتداد السكران :

ارتداد / أوّلا 2 أ ( م 7 / 287 ، 8 / 74 ، 5 / 52 ، خ 5 / 504 )

3 - ذباحة السكران :

ذباحة / أوّلا 7 ( م 1 / 390 )

4 - إقامة الحدّ على السكران :

مسكر / ثانيا 4 ه / 4 ( ن / 712 )

5 - دية السكارى إذا تقاتلوا فيما بينهم :

ديات / أوّلا 1 ع ( م 7 / 50 ، ن / 70 )

6 - حكم قتل السكران غيره :

قصاص / أوّلا 2 د ( م 7 / 50 )

سكنى

1 - تعريف السكنى وفرقها عن العمرى والرقبى :

انظر : عمرى ، رقبى

2 - مشروعيّتها وحكمها :

لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو صنيعته أو عقاره سكنى لإنسان حسب ما أراد . ن / 600

3 - نقل السكنى وبيعها قبل انقضاء المدّة :

ان جعلها ( السكنى ) له مدّة من الزمان ؛ كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلّا بعد مضي تلك المدّة ، وكذلك لا يجوز له بيعه إلّا بعد انقضاء المدّة ، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان . ومتى مات ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلّا بعد أن تمضي المدّة المذكورة . ن / 600

4 - حكم ما لو أسكنه داره مدّة عمره :

متى أسكنه إيّاه مدّة عمره . كان ذلك ماضيا مقدار زمان حياته . فإذا مات ، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن ، وإن مات الساكن وله ورثة ، كان لورثته ، ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن . ن / 600 - 601

5 - حكم ما لو أسكنه مدّة حياة الساكن :

إن جعل له السكنى مدّة حياة الساكن ، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه اللّه تعالى . فإذا مات رجع إليه أو إلى ورثته إن كان مات ، وإن مات الذي جعل السكنى ، لم يكن لورثته إزعاجه إلّا بعد أن تمضي مدّة حياته . ن / 601

6 - لو أسكنه وأطلق السكنى :

متى أسكنه ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه