تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الرجعة الإشهاد ، وإنّما هو احتياط واستحباب ، وفي الناس من أوجبه . م 5 / 106 ، 3 ، 8 / 209 وفي النهاية : ومتى أراد المراجعة ، يستحبّ له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه . ن / 514 وإنّما يستحبّ الإشهاد ، لأنّه متى لم يشهد على المراجعة وأنكرت المرأة ذلك وشهد لها بالطلاق شاهدان فإنّ الحاكم يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثمّ أشهد بعد ذلك كان أيضا جائزا . ن / 515

ب - ثبوت الرجعة بشاهدين

: لا تثبت الرجعة إلّا بشهادة رجلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وبه قال الشافعي . وقال الثوري وأبو حنيفة : تثبت بشاهد وامرأتين . خ 6 / 252

ج - ثبوت الرجعة بالشهادة على الشهادة :

انظر : شهادة / خامسا 2 ( م 8 / 231 )

6 - هل يشترط علم المطلّقة بالرجعة ورضاها ؟ :

إذا طلّق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين ، فإنّها في العدّة وهي جارية إلى البينونة ، فإن راجعها قبل انقضاء عدّتها وهي لم تعلم بالرّجعة ، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلّتين فالرّجعة صحيحة ، لأنّه لا يعتبر رضاها ، وتنقطع عدّتها ( عندهم ) وعندنا أنّها في العدّة . م 5 / 103 وفي موضع آخر : الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف ، وإن راجعها وهي غائبة صحّت الرجعة ، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف . وإن كان الزوج غائبا فقضت العدّة كان لها أن تتزوّج ، فإن قال وكيله : لا تتزوّجي فربما يكون قد راجعك ، لم يلزمها ذلك . م 5 / 111

7 - الرجعة بعد ارتداد المطلّقة :

إذا طلّقها طلقة أو طلقتين رجعيّتين ثمّ ارتدّت المرأة ثمّ راجعها في حال ردّتها فإنّه لا تصحّ هذه الرجعة ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها جاز له أن يحدث رجعة ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها ، تبيّنا أنّها بانت باختلاف الدين . وقال بعضهم : الرجعة موقوفة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّها وقعت صحيحة من ذلك الوقت ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها تبيّنا أنّها بانت باختلاف الدين والأوّل أقوى . م 5 / 109 ، 4 / 261

8 - حقّ الرجعة لمطلّق الأمة قبل عتقها إذا كان عبدا :

الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها طلقة ثمّ أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها خيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلا خلاف . خ 5 / 65