تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

5 - القسمة للزوجة الرتقاء :

القسم بين الزوجات / أوّلا 2 ( م 4 / 328 )

رجب

1 - صلاة يوم المبعث ( 27 رجب ) :

صلاة النافلة / ثانيا 2 ( ن / 142 ، م 1 / 133 ، صا / 274 )

2 - الصوم في رجب :

صوم / ثالثا 2 ( ن / 169 ، م 1 / 282 ، صا / 292 ، ر / 218 )

3 - غسل ليلة النصف من رجب :

غسل / ثانيا 1 ( م 1 / 40 ، صا / 250 ، ر / 167 )

4 - أفضلية العمرة في رجب على غيرها :

عمرة / ثانيا 5 ب ( ن / 218 ، م 1 / 304 )

5 - تقديم الإحرام قبل الميقات في عمرة رجب لمن خاف تقضّيه عنده :

إحرام / ثانيا 2 ج ( ن / 209 ، 1 / 311 )

6 - الزيادة على الدية في القتل في شهر رجب وغيره من الأشهر الحرم :

ديات / ثانيا 4 ( ن / 756 ، م 2 / 3 )

7 - تغليظ العقوبة على الزاني في رجب :

زنا / ثالثا 2 ط ( ن / 698 )

رجعة

1 - تعريف الرجعة :

الرجعة ( هي ردّ الزوجة ) إذا طلّقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض . م 5 / 3

2 - مشروعية الرجعة :

قال اللّه تعالى
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
« 1 » يعني برجعتهنّ والردّ هو الرجعة ، ثمّ قال
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
يعني إصلاح النكاح . وقال تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 2 » فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها ، لأنّ الإمساك هو الرجعة . وقال تعالى :
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 3 » وفي آية أخرى :
أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 4 » فخيّر بين الإمساك الذي هو الرجعة وبين المفارقة . وقال تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
إلى قوله :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
« 5 » يعني الرجعة . م 5 / 99 وفي الخلاف : قوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
يعني الرجعة بلا خلاف . خ 4 / 445

3 - الرجعة بالقول وبالفعل :

والمطلّقة طلقة رجعيّة ، لا يحرم وطئها ولا تقبيلها ، ومتى وطئها أو قبّلها كان ذلك عندنا
هامش
( 1 ) - البقرة : 228 . ( 2 ) - البقرة : 229 . ( 3 ) - البقرة : 231 . ( 4 ) - الطلاق : 2 . ( 5 ) - الطلاق : 1 .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 23 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي