من المال الذي في يده .
م 2 / 275
ك / 1 - الانفاق على زرع المفلس
: انظر : ثانيا 3 ج
ل - مؤنة تجهيز المفلس إذا مات
: إن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده .
وكذلك يجب تجهيز من مات ممّن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنّه ينفق عليهم من ماله خاصة . وقدر الكفن أقلّه ثلاثة أثواب المفروضة :
مئزر وقميص ولفّافة .
وقيل : إنّه يلفّ [ يكفّن خ ل ] في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به ، والأوّل هو المذهب .
م 2 / 275 - 276
م - ظهور غريم للمفلس بعد قسمة أمواله
: إذا قسّم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فإنّ الحاكم ينقض الشركة ويقاسمهم مرّة أخرى ، ويشاركهم هذا الغريم في ما أخذوه .
م 2 / 268
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا ينقض الحاكم القسمة ، وانّما يكون دين هذا الغريم في ما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك .
خ 3 / 267
ن - مشاركة الديّان قبل فك حجر المفلس للديّان بعده في قسمة أمواله
: إذا فكّ حجره فادّعى الغرماء أنّ له مالا ، سأله الحاكم فإن أقرّ به ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديّان آخر بعد فكّ الحجر سوّى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر عنه وبين الأوّلين .
وبه قال الشافعي . وقال مالك : يختصّ به الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر .
خ 3 / 277
ونحوه في المبسوط ( 2 / 279 ) .
س - ما يترك للمفلس من أمواله
: لا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته .
ن / 306
ونحوه في المبسوط ( 2 / 276 ) ، وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب عليه ذلك ( بيع داره وخادمه ) . وبه قال باقي الفقهاء .
خ 3 / 272
فإن كانت دار غلة الزم بيعها . وكذلك إن كانت كبيرة واسعة وله في دونها كفاية الزم بيعها والاقتصار على الأدون منها .
ويستحبّ لصاحب الدين ألّا يلزمه ذلك ويصبر عليه .
ن / 306
س / 1 - إجارة أو بيع أمّ ولد المفلس
: إذا كانت له ( المفلس ) أمّ ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك ، بلا خلاف . وإن كان الدين الذي في ذمّته ثمنها بيعت فيه .
وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه .
وإن كان ولدها باقيا لم تبع وكذلك إن كانت