تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

6 - اعتبار القبض قبل التفرّق في صحة الصرف

: صرف / أوّلا 2

7 - التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة

: بيع الثمار / ثانيا 4 ز

8 - الإكراه على التفرّق من مجلس العقد

: خيار المجلس / 4 أ / 1

9 - الإطعام متواليا ومتفرّقا في الكفارة

: كفارات / رابعا 3 ب

10 - اعتبار تفرّق مجالس الإقرار بالزنا في ثبوته

: زنا / أوّلا 1 أ

تفرّق الصفقة

1 - معنى تفرّق الصفقة

: معنى تفرّق الصفقة أنّه إذا بطل البيع في أحد الشيئين [ المباعين صفقة واحدة ] لم يبطل في الآخر . م 2 / 145

2 - تفرّق الصفقة في البيع

: إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل في ما لا ينفذ فيه وصحّ في ما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال مثل إن باع خلّا وخمرا أو حرّا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال مثل أن باع أمته وأم ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير . وقال الشافعي : يبطل في ما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر ؟ على قولين : أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما . وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صحّ في المال ، وإن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا . وقال مالك وداود : يبطل فيهما . خ 3 / 144 - 145 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا ، مثل أن باعه دارا نصفها له ونصفها لغيره . ولا فصل بين أن يكون ممّا يدخله العوض أو لا يدخله . م 2 / 144 - 145 ونحوه مختصرا في النهاية ( 385 ) .

أ - بيع حرّ وعبد صفقة واحدة

: إذا باع حرّا وعبدا بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد . وقال أبو حنيفة : بطل البيع في العبد قولا واحدا . وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين . خ 3 / 145 - 146

ب - شراء رجلين عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحدهما

: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقّه ويعطي ما يخصّه من الثمن ، وله أن يعطي كلّ الثمن نصفه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 76 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي