6 - اعتبار القبض قبل التفرّق في صحة الصرف
: صرف / أوّلا 2
7 - التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة
: بيع الثمار / ثانيا 4 ز
8 - الإكراه على التفرّق من مجلس العقد
: خيار المجلس / 4 أ / 1
9 - الإطعام متواليا ومتفرّقا في الكفارة
: كفارات / رابعا 3 ب
10 - اعتبار تفرّق مجالس الإقرار بالزنا في ثبوته
: زنا / أوّلا 1
أ
تفرّق الصفقة
1 - معنى تفرّق الصفقة
: معنى تفرّق الصفقة أنّه إذا بطل البيع في أحد الشيئين [ المباعين صفقة واحدة ] لم يبطل في الآخر .
م 2 / 145
2 - تفرّق الصفقة في البيع
: إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل في ما لا ينفذ فيه وصحّ في ما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال مثل إن باع خلّا وخمرا أو حرّا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال مثل أن باع أمته وأم ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير .
وقال الشافعي : يبطل في ما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر ؟ على قولين :
أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما .
وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صحّ في المال ، وإن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا .
وقال مالك وداود : يبطل فيهما .
خ 3 / 144 - 145
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا ، مثل أن باعه دارا نصفها له ونصفها لغيره . ولا فصل بين أن يكون ممّا يدخله العوض أو لا يدخله .
م 2 / 144 - 145
ونحوه مختصرا في النهاية ( 385 ) .
أ - بيع حرّ وعبد صفقة واحدة
: إذا باع حرّا وعبدا بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد .
وقال أبو حنيفة : بطل البيع في العبد قولا واحدا .
وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين .
خ 3 / 145 - 146
ب - شراء رجلين عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحدهما
: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقّه ويعطي ما يخصّه من الثمن ، وله أن يعطي كلّ الثمن نصفه