ذوق
1 - تذوّق الصائم المرق :
صوم / أوّلا 2 ج / 5 ( ن / 157 ، م 1 / 273 )
2 - دية الجناية على حاسّة التذوّق :
ديات / رابعا 5 ( م 7 / 133 )
ذو القربى
1 - من هم ذوي القربى :
أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه واله بنو هاشم خاصة ، وهم ولد أبي طالب والعباس وأبي لهب ، وليس لهاشم عقب إلّا من هؤلاء . وأضاف قوم من المخالفين بني عبد المطلب وجميع ولد عبد مناف وهم أربعة : هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس وكذلك قولهم في سهم ذي القربى ، والصحيح الأوّل .
م 3 / 302
وفي المسائل الحائريات : مسألة : عن قول اللّه عز وجل لنبيّه صلّى اللّه عليه واله :
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
فإن كان المراد جميع قرباه بقي على العموم ، وإن كان فيهم الكفّار والضلّال والفسّاق والفجّار ومن يجب ذمّه والبراءة منه ، ومثل هؤلاء لا يسأل النبيّ الامّة مودتّهم وإن كان المراد بذلك الأئمة عليهم السّلام فإنّ الإمام إذا ثبتت إمامته وجبت طاعته ولزمت مودّته ، فلا حاجة إلى هذا الأجر ، فما الكلام في ذلك ؟
الجواب : المراد بذلك مودّة ذوي القربى الذين تجب طاعتهم ، وليس إذا علمنا وجوب طاعتهم بالإمامة ومحبّتهم علينا لا يجوز أن تجب علينا محبّتهم وقد قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وإن كنّا علمنا وجوب طاعة اللّه ورسوله بالعقل والعلم المعجز .
وليس يمنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنّه يجب علينا محبّتهم ومودّتهم ؛ لمكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم لمكان فسقهم .
وعندنا تجتمع المحبّة في شخص واحد على إيمانه وطاعته مع البغض له على فسقه ومعاصيه ، وإنّما يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم .
ر / 318
3 - إعطاء ذوي القربى من الزكاة :
زكاة / رابعا 2 ه
4 - سهم ذوي القربى في الخمس :
خمس / ثالثا 1
5 - البدء بذوي القربى عند قسمة الغنيمة :
غنيمة / ثالثا 3 ه ( م 2 / 75 )
6 - حكم تصدّي ذوي القربى لجباية الصدقات :
زكاة / رابعا 2 ه / 5
ذو القعدة
1 - ذو القعدة من الأشهر الحرم :
الأشهر الحرم / 1 ( ن / 756 ، م 2 / 3 )
2 - ذو القعدة من أشهر الحج :
حجّ / خامسا 1 ب / 1 [ 1 ] ( ن / 207 ، 286 )