وفي موضع آخر من المبسوط : شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر :
م 8 / 164
4 - الحلف لاقتطاع مال الغير من الكبائر :
من حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة .
ن / 561
5 - القتل بالإكراه من الكبائر :
قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله ، فإن خالف وقتل أتى كبيرة بقتل نفس محترمة .
م 7 / 41
6 - اللعان والمرأة مستقيمة الحال ، من الكبائر :
الحالة التي يحرم فيها لعان الزوجة وقذفها ، فهو إذا كانت الحالة مستقيمة ، فلا يعلم أنّها زنت ، ولا يخبر بذلك غيره ، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة ، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض .
م 5 / 184
7 - أحكام الكبائر :
أ - الصلاة خلف مرتكب الكبيرة :
صلاة الجماعة / رابعا 1 أ ( خ 1 / 560 )
ب - هل تنقض الكبائر الوضوء ؟ :
لا ينقض الوضوء شيء من الكبائر التي تستحقّ بها النار .
م 1 / 27
ج - اعتبار اجتناب الكبائر في من يتصدّى للقضاء :
ينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتى يكون مجتنبا للكبائر والسيئات .
ن / 337
د - هل يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة :
روي عنهم أنّهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة .
وروي ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ قتلوا في الثالثة » .
خ 1 / 690
وفي المبسوط : روي عنهم عليهم السّلام أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة .
م 7 / 284 ، 1 / 129
وفي الخلاف ( 5 / 505 ) نحوه أيضا .
ه - شهادة مرتكب الكبيرة :
من كان عدلا قبلت شهادته ، فإن ارتكب شيئا من الكبائر وهي الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك ، فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته .
م 8 / 217
و - انصراف الوقف على المؤمنين إلى مجتنبي الكبائر :
وقف / رابعا 2 ج / 2 ( ن / 597 - 598 )
ز - هل يقام الحدّ على مرتكب الكبيرة في دار الحرب ؟ :
من ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحدّ لم يحدّ في دار الحرب واخّر حتى يعود إلى دار الإسلام ، ولم يسقط بذلك الحدّ ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن ، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك وسواء كان الفاعل أسيرا أو