ج - الإجارة لحجّ في الذمّة :
حجّ / رابعا 2 د / 4 ( م 1 / 323 )
8 - البيع في الذمّة :
أ - بيع الموصوف في الذمّة إلى أجل معيّن :
بيع الموصوف في الذمّة : هو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ، ويذكر الصفات المقصودة ، وهو بيع صحيح بلا خلاف .
م 2 / 76
ب - حكم بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة :
يجوز بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة .
م 2 / 77
ج - التبايع في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير :
صرف / ثانيا 4 ( م 2 / 94 )
د - بيع الثمن في الذمّة :
يجوز بيع الثمن إذا كان في الذمّة ؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صرفا ، فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض .
م 2 / 120
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : وفيما في الذمّة قولان .
خ 3 / 99
ه - شراء أحد الشريكين شيئا بمال الشركة في الذمّة :
شركة / ثانيا 10 ( م 2 / 352 )
و - شراء الموكّل غير ما عيّن له بثمن في الذمّة :
وكالة / رابعا 7 أ ( م 2 / 386 )
9 - ذمّة الراهن والمرتهن :
أ - الرهن على ما هو ثابت في الذمّة :
رهن / ثالثا 7 ( م 2 / 197 ، خ 3 / 321 )
ب - بقاء الدين في ذمّة الراهن مع تلف الرهن عند المرتهن :
رهن / ثانيا 5 ( ن / 433 )
10 - براءة ذمّة الغاصب لو غصب مأكولا من شخص وأطعمه إيّاه :
غصب / ثالثا 2 ج / 5 ( م 3 / 89 ، خ 3 / 410 )
11 - وكالة المحجور عليه في التصرّف في الذمّة :
أ - وكالة المحجور عليه لفلس في التصرّف في الذمّة :
المحجور عليه لفلس له التوكيل في التصرّف في الذمّة .
م 2 / 365 ، 368
ب - وكالة المحجور عليه لسفه في التصرّف في الذمّة :
إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرّف في أعيان أمواله وفي ذمّته .
م 2 / 368
12 - إذا اشترط الموكّل الشراء بعين المال
فاشترى الوكيل في الذمّة أو بالعكس :
وكالة / رابعا 7 ه ( م 2 / 380 - 381 )
13 - الخلع على دين في الذمّة :
خلع / سادسا ( م 4 / 366 )
14 - صحّة المكاتبة على موصوف في الذمّة :
مكاتبة / ثانيا 3 ج ( م 6 / 75 )