تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

ج - الإجارة لحجّ في الذمّة :

حجّ / رابعا 2 د / 4 ( م 1 / 323 )

8 - البيع في الذمّة :

أ - بيع الموصوف في الذمّة إلى أجل معيّن :

بيع الموصوف في الذمّة : هو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ، ويذكر الصفات المقصودة ، وهو بيع صحيح بلا خلاف . م 2 / 76

ب - حكم بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة :

يجوز بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة . م 2 / 77

ج - التبايع في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير :

صرف / ثانيا 4 ( م 2 / 94 )

د - بيع الثمن في الذمّة :

يجوز بيع الثمن إذا كان في الذمّة ؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صرفا ، فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض . م 2 / 120 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : وفيما في الذمّة قولان . خ 3 / 99

ه - شراء أحد الشريكين شيئا بمال الشركة في الذمّة :

شركة / ثانيا 10 ( م 2 / 352 )

و - شراء الموكّل غير ما عيّن له بثمن في الذمّة :

وكالة / رابعا 7 أ ( م 2 / 386 )

9 - ذمّة الراهن والمرتهن :

أ - الرهن على ما هو ثابت في الذمّة :

رهن / ثالثا 7 ( م 2 / 197 ، خ 3 / 321 )

ب - بقاء الدين في ذمّة الراهن مع تلف الرهن عند المرتهن :

رهن / ثانيا 5 ( ن / 433 )

10 - براءة ذمّة الغاصب لو غصب مأكولا من شخص وأطعمه إيّاه :

غصب / ثالثا 2 ج / 5 ( م 3 / 89 ، خ 3 / 410 )

11 - وكالة المحجور عليه في التصرّف في الذمّة :

أ - وكالة المحجور عليه لفلس في التصرّف في الذمّة :

المحجور عليه لفلس له التوكيل في التصرّف في الذمّة . م 2 / 365 ، 368

ب - وكالة المحجور عليه لسفه في التصرّف في الذمّة :

إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرّف في أعيان أمواله وفي ذمّته . م 2 / 368

12 - إذا اشترط الموكّل الشراء بعين المال

فاشترى الوكيل في الذمّة أو بالعكس : وكالة / رابعا 7 ه ( م 2 / 380 - 381 )

13 - الخلع على دين في الذمّة :

خلع / سادسا ( م 4 / 366 )

14 - صحّة المكاتبة على موصوف في الذمّة :

مكاتبة / ثانيا 3 ج ( م 6 / 75 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 542 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي