3 - تجديد النيّة في صوم ما يجب في الذمّة :
الصوم الواجب في الذمّة مثل النذر الواجب فيه الذمّة والكفّارات وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك ، فلا بدّ فيه من تجديد النيّة لكل يوم ، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد .
خ 2 / 163
4 - منع الزوج زوجته قضاء ما في ذمّتها من الصوم والصلاة :
إذا كان صوم الزوجة نذرا عمّا في الذمّة ، فلا فصل بين أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه ، فله منعها ؛ لأنّه على التراخي عندهم . هذا إذا نذرت ، صوما بعد عقد النكاح . وأمّا إذا وجب عليها الصيّام بالنذر ثمّ تزوّج بها ، فإن كان النذر صوما في الذمّة كان له منعها منه .
وأمّا الصلاة فإن كانت في الذمّة كان له منعها .
وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمّة سواء ، وصوم الكفّارات لا يكون أبدا إلّا في الذمّة .
م 6 / 14 - 15
5 - اشتغال ذمّة الزوج بالمهر :
أ - براءة ذمّة الزوج من المهر بإقباضه وليّ الزوجة الصغيرة :
مهر / خامسا 2 ( ن / 319 )
ب - استقرار المهر في ذمّة الزوج بعد الدخول :
مهر / خامسا 3 ( ن / 470 )
ج - تعلّق المهر بذمّة الصغير إذا زوّجه والده :
مهر / خامسا 5 ( خ 4 / 372 )
4 - اشتغال الذمّة بالدين :
أ - براءة ذمّة الميّت من الدين بتبرّع شخص بضمانه :
دين / خامسا 2 ح ( ن / 309 )
ب - براءة ذمّة الغائب من الدين إذا باع الحاكم بعض أملاكه وقضى بها دينه :
دين / ثانيا 7 ( ن / 306 )
ج - استقرار الدين في ذمّة العبد المأذون في الاستدانة بعد العتق :
دين / سابعا 2 ( ن / 310 )
د - براءة ذمّة المدين لليتامى لو صالحه وليّهم على شيء منه في الحال :
دين / ثالثا 11 ( ن / 362 )
ه - ضمان الدين الثابت في الذمّة :
ضمان الدين الثابت في الذمّة جائز ؛ لما فيه من التوثيق للحقّ .
م 5 / 221
و - انتقال الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن :
ضمان / أوّلا 2 ز ( م 2 / 323 ، خ 3 / 314 )
ز - بقاء الدين في ذمّة الميّت :
الديون باقية في ذمّة الميّت ، فإذا قضي بعضها بقي الباقي في ذمّته .
خ 4 / 76
7 - الإجارة في الذمّة :
أ - دخول الخيار في الإجارة في الذمّة :
خيار / ثانيا 10 ( خ 3 / 15 ، 495 ، م 2 / 81 ، 3 / 226
ب - إجارة المسلم نفسه لكافر للعمل في الذمّة :
إجارة / خامسا 1 ث ( خ 3 / 190 - 191 )