تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

3 - تجديد النيّة في صوم ما يجب في الذمّة :

الصوم الواجب في الذمّة مثل النذر الواجب فيه الذمّة والكفّارات وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك ، فلا بدّ فيه من تجديد النيّة لكل يوم ، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . خ 2 / 163

4 - منع الزوج زوجته قضاء ما في ذمّتها من الصوم والصلاة :

إذا كان صوم الزوجة نذرا عمّا في الذمّة ، فلا فصل بين أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه ، فله منعها ؛ لأنّه على التراخي عندهم . هذا إذا نذرت ، صوما بعد عقد النكاح . وأمّا إذا وجب عليها الصيّام بالنذر ثمّ تزوّج بها ، فإن كان النذر صوما في الذمّة كان له منعها منه . وأمّا الصلاة فإن كانت في الذمّة كان له منعها . وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمّة سواء ، وصوم الكفّارات لا يكون أبدا إلّا في الذمّة . م 6 / 14 - 15

5 - اشتغال ذمّة الزوج بالمهر :

أ - براءة ذمّة الزوج من المهر بإقباضه وليّ الزوجة الصغيرة :

مهر / خامسا 2 ( ن / 319 )

ب - استقرار المهر في ذمّة الزوج بعد الدخول :

مهر / خامسا 3 ( ن / 470 )

ج - تعلّق المهر بذمّة الصغير إذا زوّجه والده :

مهر / خامسا 5 ( خ 4 / 372 )

4 - اشتغال الذمّة بالدين :

أ - براءة ذمّة الميّت من الدين بتبرّع شخص بضمانه :

دين / خامسا 2 ح ( ن / 309 )

ب - براءة ذمّة الغائب من الدين إذا باع الحاكم بعض أملاكه وقضى بها دينه :

دين / ثانيا 7 ( ن / 306 )

ج - استقرار الدين في ذمّة العبد المأذون في الاستدانة بعد العتق :

دين / سابعا 2 ( ن / 310 )

د - براءة ذمّة المدين لليتامى لو صالحه وليّهم على شيء منه في الحال :

دين / ثالثا 11 ( ن / 362 )

ه - ضمان الدين الثابت في الذمّة :

ضمان الدين الثابت في الذمّة جائز ؛ لما فيه من التوثيق للحقّ . م 5 / 221

و - انتقال الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن :

ضمان / أوّلا 2 ز ( م 2 / 323 ، خ 3 / 314 )

ز - بقاء الدين في ذمّة الميّت :

الديون باقية في ذمّة الميّت ، فإذا قضي بعضها بقي الباقي في ذمّته . خ 4 / 76

7 - الإجارة في الذمّة :

أ - دخول الخيار في الإجارة في الذمّة :

خيار / ثانيا 10 ( خ 3 / 15 ، 495 ، م 2 / 81 ، 3 / 226

ب - إجارة المسلم نفسه لكافر للعمل في الذمّة :

إجارة / خامسا 1 ث ( خ 3 / 190 - 191 )