أ - دفن الشهيد :
شهيد / ثانيا 1 ( خ 1 / 710 ، م 1 / 181 ، ن / 40 )
ب - دفن المقتول حدّا أو قودا :
محاربة / سابعا 2
زنا / ثالثا 5 ج / 6 ( م 8 / 4 ، خ 5 / 385 )
ج - دفن المرتدّ في قبور المسلمين :
ارتداد / ثانيا 2 د / 7 ، و ( م 1 / 128 )
د - دفن القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار :
صلاة الميّت / أوّلا 2
و
2 - أولويّة ولي الميّت بدفنه :
ميّت / ثانيا 4 أ ( م 1 / 174 ، خ 1 / 720 )
3 - أولويّة الزوج بدفن زوجته :
ميّت / ثانيا 4 ب ( م 1 / 175 ، خ 1 / 699 )
ثانيا - زمان الدفن ومكانه :
1 - تعجيل دفن الميّت :
ميّت / ثانيا 2
2 - حكم الدفن عند الشك في الموت :
إن كان الميّت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخّنا أو مهدوما عليه استبرىء بعلامات الموت .
فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام وغسّل ودفن بعد أن يصلّى عليه .
ن / 40
3 - دفن الميّت نهارا :
المستحب أن يدفن الميّت نهارا مع الإمكان ، وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا .
خ 1 / 721
4 - تعجيل دفن المرجوم :
من أقيم عليه الرجم أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض .
ن / 702
5 - دفن الميّت في أشرف البقاع :
يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن كان بمكّة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى ، وكذلك مشاهد الأئمة وكذلك كلّ بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم ، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أجاز لأصحابه المقبرة ، فإن دفن في البيت جاز أيضا .
م 1 / 188
6 - نقل الميّت من البلد الذي مات فيه إلى آخر :
يكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلّا إذا نقل إلى بعض المشاهد ، فإنّه يستحبّ ذلك .
م 1 / 187
وفي النهاية ( 44 ) نحوه .
7 - نقل الميّت إلى مكان آخر بعد دفنه :
إذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه ، وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة ، والأوّل أفضل .
م 1 / 187
وفي النهاية ( 44 ) نحوه .