صاحب السّفل البيّنة .
خ 3 / 298
ل - تداعي صاحبي بيوت الخان السفلى والعليا الطبقة السفلى أو الدرجة أو الصحن :
إذا كان خان له علوّ وسفل وفي أعلاه بيوت وفي أسفله بيوت كلّ واحد منها في يد رجل غير صاحبه فتداعيا سفله نظر ، فإن كانت الدرجة التي يرتقى منها إلى علوّ الخان في صدر الصحن كان السفل بينهما نصفين ، وإن كانت الدرجة في دهليز الخان فهل يكون سفل الخان بينهما ؟ قيل :
فيه وجهان ، أحدهما : أنّ القول قول صاحب السّفل . والثاني : أنّ السّفل في أيديهما . والأوّل أصحّ ، وهكذا إذا لم تكن الدرجة في الدهليز وكان في بعض صحن الخان فإنّ ما بين الباب والدرجة يكون بينهما وما بعد الدرجة إلى صدر الخان يكون على الوجهين . هذا إذا تنازعا في أرض الخان .
فأمّا إذا تنازعا في الدرجة التي يرتقى منها فالقول قول صاحب العلوّ . وإن كانت الدرجة معقودة كالأزجّ وتحتها موضع ينتفع به كالخزانة فقيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّها بينهما . والثاني :
أنّها يكون لصاحب العلوّ . وهذا أقوى ، وكذلك إن كان الحائط متّصلا ببناء أحدهما إتّصال البنيان كان في يده ؛ لأنّ الظاهر أنّه بنى لبنائه ، وإن كان لجاره منه سترة .
م 2 / 305 - 306
م - اختلاف المكري والمكتري في ملكية أدوات البيت وأثاثه :
إن اختلف المكري والمكتري في شيء من الدار المكراة نظرت ، فإن كان متصلا بها كالأبواب والدرجة والأساطين والطوابيق ، فالكلّ للمكري ، وإن كان ممّا ينقل ويحول كالأثاث والأواني وما ينقل فالكل للمكتري ، فأمّا الرفوف فيها ، فإن كانت مسمّرة فهي للمكري كلا درجة والسّلم المستمرة ، وإن لم تكن مستمرة ، وإنّما وضعت على أوتاد قال قوم :
حلف كلّ واحد منهما لصاحبه وكانت بينهما ؛ لأنّ أحدهما ليس بأولى بها من صاحبه ، فإنّ العادة لم تجر أنّ المكري يحول مثل هذا عن الدار والعادة جارية أنّ مثل هذا يفعله المكتري لنفسه ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر فكانت بينهما ، كما لو كانت معا في جوف الدار بتنازعاها .
م 8 / 296
2 - الاختلاف في العقود :
أ - الاختلاف في عقد الإجارة أو البيع مع فقد البيّنة أو كانت لأحدهما :
اختلاف المتكاريين كاختلاف المتبايعين ، واختلاف المتبايعين يقع من وجوه : يختلفان في قدر الثمن دون المبيع وفي قدر المبيع دون الثمن ويختلفان في جنس الثمن وفي الأجل وفي مدّة الخيار .
واختلاف المتكاريين يقع بأربعة أوجه : في قدر المكرى ، فيقول : أكريتني الدار شهر رمضان بمائة ، فيقول : بل هذا البيت منها بمائة ، ويختلفان في قدر الكراء فيقول : أكريتها بمائة ، فيقول :
بمائتين ، ويختلفان في الجنس فيقول : بمائة درهم ، ويقول بمائة دينار ، ويختلفان في المدّة فيقول : في شهرين بمائة ، فيقول : شهرا بمائة .