ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا .
م 2 / 84
أ / 2 - قيام حائل بين المتبايعين مع بقائهما على حال العقد :
متى ثبتا ( البائع والمشتري ) موضعهما وبني بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس .
م 2 / 82
أ / 3 - إذا امتدّ زمان مجلس العقد :
لو طال مقامهما ( المتبايعان ) في المكان شهرا فما زاد عليه لم يبطل ذلك خيار المجلس .
م 2 / 82
ب - التخاير :
ب / 1 - التخاير بعد العقد :
إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان .
وقال الشافعي : يثبت في حيز الساكت ، وفي حيز الآخر وجهان ، أحدهما : يثبت ، والآخر وهو المذهب : أنّه ينقطع خياره وحده ، ولصاحبه الخيار .
خ 3 / 21 ، 9
وفي المبسوط نحوه ( 2 / 82 ) .
ب / 2 - التخاير حين العقد :
التخاير على ضربين : تخاير بعد العقد وتخاير في نفس العقد .
فما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فإذا قال المشتري : قبلت ، ثبت العقد ولا خيار لهما بحال .
م 2 / 82 - 83
ونحوه في الخلاف ( 3 / 9 ) .
ج - اشتراط السقوط :
ج / 1 - اشتراط السقوط قبل العقد :
إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صحّ الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ ذلك لا يصحّ ، وعلى ذلك أكثر أصحابه . ومنهم من قال بصحّته ، مثل ما قلناه .
خ 3 / 21 - 22
ونحوه في المبسوط ( 2 / 78 ) .
ج / 2 - اشتراط السقوط بعد العقد :
إذا ثبت بينهما العقد وأرادا أن يوجبا العقد ويبطلا الخيار ، جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر : قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس ، فإنّه يثبت العقد ويبطل خيار المجلس .
م 2 / 78
د - التصرّف :
إذا تصرّف المشتري في المبيع بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك ، لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرّفه ، وكان خيار البائع باقيا ، فإن تصرّف فيه البائع بالهبة أو التمليك أو العتق أو غير ذلك كان ذلك فسخا للعقد .
م 2 / 83
5 - العقود التي يدخلها خيار المجلس :
خيار / ثانيا
6 - إرث خيار المجلس :
خيار / سابعا 1 ( م 2 / 84 ، خ 3 / 26 )