له : أحالني زيد عليك بما له عليك وهو ألف درهم ، فكذّبه وقال له : ما أحالك به عليّ ، فإنّ القول قول عمرو مع يمينه ، فإذا حلف سقط دعوى المدّعي وسقط دينه عن زيد . وأمّا زيد فإن صدّقه سقط دينه بإقراره بالحوالة وإن كذّبه لم يسقط دينه عن عمرو ، وإن نكل عمرو عن اليمين وحلف المدّعي للحوالة ثبّت الحوالة ولزمه أن يدفع إليه ألف درهم ، وإن صدّقه زيد لم يكن له مطالبة عمرو بدينه ، وإن كذّبه به كان له مطالبة عمرو فيلزمه دفع ألف آخر إليه .
م 2 / 318
ج - شهادة الأبناء في الحوالة :
إذا أراد رجل إقامة البيّنة ( على ثبوت الحوالة له ) فإن شهد ابناه لم تقبل شهادتهما عند المخالف وعندنا تقبل .
وإن شهد له أبناء المدّعى عليه ، لم يقبل شهادتهما ، ولا يثبت الحوالة ، وعند المخالف يقبل عليه ولا يقبل له .
م 2 / 319
2 - إنكار الحوالة وكيفية نفيها :
أ - إنكارها باليمين :
إن ادّعيا عليه الحوالة ، فأنكر كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقطت دعواهما ، وإن لم يحلف ردّت اليمين عليهما ، فإذا حلفا تثبت الحوالة .
م 2 / 319
ب - إقامة البيّنة بشهادة الأبناء :
إن أقام البيّنة فشهد أبناء من له الدين أنّهم أحالاه لا يقبل شهادتهما ، وإن شهد أبناؤهما قبلت شهادتهما لكلّ واحد منهما لوالده وللآخر .
ومن قال : لا يقبل شهادة الولد لوالده قال : لا يقبل شهادتهما كلّ واحد منهما لوالده ، وفي قبولها للآخر قيل : فيه قولان .
م 2 / 319 - 320
3 - الاختلاف في حوالة الغائب :
أ - ادعاء حوالة الغائب وانكار المحيل ذلك :
إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال : قد أحلت بها عليّ فلانا الغائب وصارت له دونك ، فأنكر المحيل ما يدّعيه والدين للغائب ، فإنّ القول قوله أنّه ما أحاله عليه مع يمينه ، فإذا حلف استوفى الدين منه ، وإن أقام الذي عليه الدين البيّنة على أنّه أحال عليه فلانا الغائب ، حكم بها في سقوط حقّ المطالبة بالدين ولا يقضي بها للغائب على من له الدين .
وإذا حضر الغائب فادّعى ، احتاج إلى إعادة البيّنة حتى يقضي له بها .
م 2 / 320
ب - ادعاء حوالة الغائب وانكار المحال عليه :
إذا كان على رجل ألف درهم لغائب ، فجاء رجل وقال له : أحالني فلان الغائب بما له عليك ، وأنكر المدّعى عليه ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن حلف سقطت دعواه . وإن كان مع المدّعي بيّنة أقامها وقضى الحاكم له بها على الغائب .
م 2 / 320
4 - الاختلاف في دعوى الحوالة والوكالة :
وفيه صورتان ، الأولى : ( اتفاقهما على ما جرى بينهما من اللفظ ) إذا أحال رجل على رجل بحقّ له عليه ، واختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي