2 - عدم عودة الحقّ إلى ذمّة المحيل بعد الحوالة
: إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة فإنّه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أدّاه ، أو جحده حقّه وحلف عند الحاكم ، أو مات مفلسا أو أفلس وحجر عليه الحاكم .
م 2 / 313
ومثله في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع عليه بالحقّ ، إذا جحده المحال عليه أو مات مفلسا .
خ 3 / 307
وفي النهاية : من كان له على غيره مال فأحاله به على غيره ، وكان المحال عليه مليّا به في الحال وقبل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قبل الحوالة .
ن / 316
3 - الحالات التي يجوز فيها رجوع المحتال على المحيل :
أ - إذا اشترط ضمان المحال عليه فلم يضمن :
إذا لم يقبل ( المحتال ) الحوالة إلّا بعد ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة .
ن / 316
ب - إذا انكشف عدم ملاءة المحال عليه :
إذا انكشف لصاحب المال ، أنّ الذي أحيل به غير مليّ بالمال ، بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقّه عليه .
ن / 316
ج - إذا لم يبرئ المحتال المحيل :
إذا لم يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله ، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء .
ن / 316
4 - الحوالة على متعدّدين :
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم ، على كلّ واحد منهما خمسمئة ، ولرجل عليه ألف درهم ، وأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا .
م 2 / 317 - 318
5 - ترامي الحوالة :
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر ، وقبل المحتال الحوالة ، برئ المحال عليه وانتقل حقّه إلى الثاني ، فإن أحال الثاني على الثالث ، وقبل الحوالة برئ الثاني ، وكان حقّه على الثالث ، وإن أحال الثالث على الرابع وقبل الحوالة برئ الثالث وانتقل حقّه إلى الرابع ، وعلى هذا كلّما أحال من له دين في ذمّة وقبل الحوالة ، برئ المحيل ، وتحوّل حقّه إلى المحال عليه .
م 2 / 316
ونحوه في المبسوط ( 2 / 317 ) وفي المسائل الحائريات ( ر / 304 - 305 ) .
6 - قضاء المحيل الدين بعد الحوالة :
إذا قبل المحتال الحوالة فإن قضى المحيل الدين كان ذلك على المحال عليه ، فإن كان