إنّها ارتدّت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا ؟ مبنيّ على ما ذكرناه . ( انظر : ثانيا 3 )
م 2 / 314
5 - الحوالة في دين المكاتب :
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة ، صحّت الحوالة به .
م 2 / 320
6 - الحوالة بالحيوان الذي وجب بالجناية :
تجوز الحوالة إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية ، مثل أرش الموضحة وغيرها ، يصحّ الحوالة فيها .
خ 3 / 310
ومثله في المبسوط ( 2 / 317 ) .
7 - الحوالة في مدّة الخيار :
أ - الإحالة بالثمن في مدّة الخيار :
لا تجوز الحوالة بالثمن في مدّة الخيار . وقيل : إنّه يجوز .
م 2 / 316
ب - الحوالة بعد ردّ المبيع بالخيار :
إذا أحال المشتري البائع على آخر ثمّ ردّ المبيع بالخيار بطلت الحوالة ، وهذا يدلّ على أنّها كانت صحيحة وبطلت .
م 2 / 316
ج - قبول الحوالة لخيار الشرط دون خيار المجلس :
إذا أحال بمال عليه على غيره ، فقبل المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس فيه .
وقال الشافعي : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان .
خ 3 / 12
8 - الحوالة في القرض والسلم :
أ - الحوالة في الطعامين إذا كانا قرضين أو سلمين :
إذا كان الطعامان قرضين ، يجوز الحوالة بلا خلاف . وإن كان سلمين ، يجوز أيضا عندنا .
وعند الشافعي لا يجوز .
خ 3 / 100
ب - الحوالة لمن كان عليه سلم على من كان عليه قرض وبالعكس :
إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم ، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض ، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض ، كان جائزا .
وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا .
وقال الشافعي في المسألتين : لا يجوز .
خ 3 / 100
ثالثا - أحكام الحوالة :
1 - تحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بعد تحقّق الحوالة :
إذا أحال رجل على رجل بالحقّ وقبل الحوالة وصحّت ، تحوّل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه إجماعا ، إلّا زفر .
م 2 / 313 ، 316
ومثله في الخلاف ( 3 / 306 ) .