ج - التساوي في الحلول والأجل :
قال قوم : لا يجوز أن يكون أحد الدينين حالّا والآخر مؤجّلا ، ولا أن يكون أحدهما مؤجّلا إلى سنة والآخر إلى سنتين . . . .
ويقوى في نفسي جواز خلاف ذلك جميعا .
م 2 / 317
ثانيا - المال المحال به :
1 - شروط المال المحال به :
أ ، ب - معلوميته وثبوته في الذمّة :
تجوز الحوالة في ما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوما .
م 2 / 317
وكلّ دين ثابت في الذمّة معلوم تصحّ الحوالة به ، والدين على كلّ واحد من المحال عليه ثابت في ذمّته ، فجاز أن يحيل به .
م 2 / 316
ج - أن يكون له مثل :
إنّما تصحّ الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال .
م 2 / 312 ، 317
ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمّة بالقرض .
خ 3 / 310
والمال الذي يثبت في الذمّة مثله في القرض والعقد ولا يثبت باتلاف ، هل يصحّ فيه الحوالة ؟
قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والثاني :
يجوز .
م 2 / 312 - 313
2 - الحوالة بمال المكاتبة :
أ - إحالة المكاتب سيّده على أجنبي مدين له وبالعكس :
إذا كان على المكاتب دين لمولاه من مال الكتابة فأحال به عليه رجلا له عليه دين لم يصحّ الحوالة .
م 2 / 320 ، 321 ، 6 / 125
وإذا أحال المكاتب سيّده بما حلّ عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحّت الحوالة .
م 2 / 320 ، 321
ب - إحالة المولى مكاتبه بثمن السلعة التي اشتراها منه :
إذا ابتاع المولى من المكاتب سلعة وثبت له عليه ثمن المبيع ، ففي صحّة الحوالة وجهان ، أحدهما : يصح ، والثاني : لا يصحّ .
م 2 / 321
3 - الحوالة بثمن العبد ثمّ فسخ المعاملة بالعيب :
انظر : ثالثا 10 ( م 2 / 313 - 314 ، خ 3 / 308 )
4 - جعل الحوالة صداقا :
لا يمتنع أن تجعل الحوالة صداقا لامرأة .
م 2 / 317
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال بعضهم : لا يجوز وإنّما يجوز في ما له مثل ، وقال ابن سريج : يجوز فيما يثبت في الذمّة ، وهو معلوم .
خ 3 / 310
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حقّ بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثمّ