( وكذا ) المحتال فلابدّ من اعتبار رضاه بها .
م 2 / 312
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود .
خ 3 / 305
وأمّا المحال عليه فلابدّ من اعتبار رضاه بها ( أيضا ) .
م 2 / 312
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ذكر ابن سريج في التلخيص : أنّ الشافعي ذكر ذلك في الإملاء ، والمشهور من مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر رضاه .
خ 3 / 305 - 306
فإذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحّت الحوالة بلا خلاف ، وإذا لم يحصل ففيه خلاف .
م 2 / 312
3 - الحوالة على البريء :
إذا أحاله على من ليس له عليه دين يقوى عندي أنّه يصحّ إذا قبل الحوالة .
ولا يصحّ ذلك عند المخالف .
م 2 / 313 ، 318
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : لا يجوز .
خ 3 / 310 ، 360
وفي موضع من المبسوط ( 2 / 321 ) قوىّ عدم الصحّة .
4 - الحوالة على المليّ :
أ - استحباب قبول المحتال الحوالة على المليّ :
قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أحيل أحدكم على مليّ فليحتل » المراد به الاستحباب .
خ 3 / 305 ، 308
وفي المبسوط ( 2 / 312 ) نحوه .
ب - اشتراط المحال عليه :
إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا لم تصحّ الحوالة .
وقال الشافعي : إذا اشترط المحتال ملاءة المحال عليه فوجده معسرا ، أو لم يشرط فوجده معسرا صحّت الحوالة .
خ 3 / 307 - 308
وفي النهاية : إذا انكشف لصاحب المال أنّ الذي أحيل به غير مليّ بالمال ، بطلت الحوالة .
ن / 316
5 - شرائط الحوالة :
أ - تماثل الحقّين في الجنس والنوع والصفة :
لا تصحّ الحوالة إلّا باتفاق الحقّين في الجنس والنوع والصفة .
م 2 / 313
وفي موضع آخر : قال قوم : لا تجوز الحوالة إلّا في دينين متّفقين في الجنس والصفة ، ولا يجوز إذا كانا جنسين مختلفين ، ولا يجوز إذا كان جنسا واحدا مع اختلاف الصفة . . . . ويقوى في نفسي جواز خلاف ذلك جميعا .
م 2 / 317
ب - أن يكون الحقّ ممّا يصحّ أخذ بدله قبل القبض :
لا تصحّ الحوالة إلّا بشرط أن يكون الحقّ ممّا يصحّ فيه أخذ البدل قبل قبضه .
م 2 / 313