تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

2 - كفّارة حنث اليمين :

كفّارات / أوّلا 3

3 - كفّارة حنث النذر والعهد :

كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 ، خ 2 / 221 )

حنطة

1 - الزكاة في الحنطة وأحكامها :

زكاة / ثالثا 3 ( م 1 / 217 )

2 - ما يعتبر ذكره من الأوصاف في السلف في الحنطة :

سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 4 ] ( م 2 / 174 - 175 )

3 - إخراج الفطرة من الحنطة :

زكاة الفطرة / ثالثا 1 ( خ 2 / 150 )

4 - إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ثمّ طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها :

يمين / خامسا 2 ح ( خ 6 / 169 )

5 - تجانس الحنطة وما يعمل منها :

ربا / ثانيا 1 ه / 1

حنوط

انظر : تحنيط

حوالة

- تعريف الحوالة ومشروعيتها : الحوالة مشتقة من تحويل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة ، ويقال : أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل إذا قبل الحوالة . وأطراف الحوالة : المحيل الذي عليه الحقّ ، والمحتال الذي يقبل الحوالة ، والمحال عليه هو الذي عليه الحقّ للمحيل ، والمحال به هو الدين نفسه . والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به ، ووجوب الوفاء به يدلّ على جوازه . ( كما ) أجمعت الأمّة على جواز الحوالة . م 2 / 312

أوّلا - عقد الحوالة :

1 - الحوالة عقد أم بيع ؟

الذي يقتضيه المذهب أن نقول : إنّه عقد قائم بنفسه . وليس لأصحابنا في ذلك نصّ . وعند الشافعي بيع . خ 3 / 309 وفي المبسوط : ويقوى في نفسي أنّها ليست ببيع ، بل هي عقد مفرد . م 2 / 317 وقال قوم : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح ، وإنّما هو مبنيّ على الإرفاق والقرض . م 2 / 316

2 - اعتبار رضا المحيل والمحال عليه والمحتال :

لا بدّ من اعتبار رضاه ( المحيل ) بالحوالة .