2 - كفّارة حنث اليمين :
كفّارات / أوّلا 3
3 - كفّارة حنث النذر والعهد :
كفّارات / ثانيا 3 ج
( ن / 570 - 571 ، خ 2 / 221 )
حنطة
1 - الزكاة في الحنطة وأحكامها :
زكاة / ثالثا 3 ( م 1 / 217 )
2 - ما يعتبر ذكره من الأوصاف في السلف في الحنطة :
سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 4 ] ( م 2 / 174 - 175 )
3 - إخراج الفطرة من الحنطة :
زكاة الفطرة / ثالثا 1 ( خ 2 / 150 )
4 - إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ثمّ طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها :
يمين / خامسا 2 ح ( خ 6 / 169 )
5 - تجانس الحنطة وما يعمل منها :
ربا / ثانيا 1 ه / 1
حنوط
انظر : تحنيط
حوالة
- تعريف الحوالة ومشروعيتها : الحوالة مشتقة من تحويل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة ، ويقال :
أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل إذا قبل الحوالة .
وأطراف الحوالة : المحيل الذي عليه الحقّ ، والمحتال الذي يقبل الحوالة ، والمحال عليه هو الذي عليه الحقّ للمحيل ، والمحال به هو الدين نفسه .
والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به ، ووجوب الوفاء به يدلّ على جوازه .
( كما ) أجمعت الأمّة على جواز الحوالة .
م 2 / 312
أوّلا - عقد الحوالة :
1 - الحوالة عقد أم بيع ؟
الذي يقتضيه المذهب أن نقول : إنّه عقد قائم بنفسه . وليس لأصحابنا في ذلك نصّ .
وعند الشافعي بيع .
خ 3 / 309
وفي المبسوط : ويقوى في نفسي أنّها ليست ببيع ، بل هي عقد مفرد .
م 2 / 317
وقال قوم : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح ، وإنّما هو مبنيّ على الإرفاق والقرض .
م 2 / 316
2 - اعتبار رضا المحيل والمحال عليه والمحتال :
لا بدّ من اعتبار رضاه ( المحيل ) بالحوالة .