تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قطعه . وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه ، لكنّه ممنوع منه . خ 2 / 407 - 408

ج / 1 - قلع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ أو العكس :

الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ لم يجز قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم لا يجوز قلعها على حال . ن / 234 ونحوه في المبسوط ( 1 / 347 ) .

ج / 2 - قلع شجرة الحرم وغرسها في الحلّ :

من قلع شجرة من شجر الحرم ، وغرسها في غيره ، فعليه أن يردّها إلى مكانها ، فإذا فعل نظر فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شيء ، وإن لم تعد وجفّت لزمه ضمانها . م 1 / 354

ج / 3 - الأخذ من أغصان وأوراق الشجر الممنوع :

لا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه . م 1 / 354

ج / 4 - قلع المحلّ ما نقله إلى الحرم ممّا أنبته اللّه في الحلّ :

ما أنبته اللّه تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثمّ قطعه فلا ضمان عليه . م 1 / 354 وفي الخلاف ( 2 / 407 ) نحوه .

ج / 5 - قلع الإنسان ما أنبته اللّه في ملكه :

ما أنبته اللّه تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه ؛ وإنّما يجوز قلع ما ينبت في المباح . م 1 / 354 وفي الجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه . وفي النهاية : لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه فإن كان نابتا قبل بنائه لها لم يجز له قلعه . ن / 234

ج / 6 - مقدار الضمان في قلع شجر الحرم :

الضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من أغصانها القيمة . م 1 / 354 وفي الخلاف نحوه ، من دون إشارة إلى ضمان الغصن . وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة . خ 2 / 408 وفي النهاية : ومن قلع شجرة من الحرم كان عليه كفّارة بذبح بقرة . ن / 234

د - حكم قلع حشيش الحرم :

حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته . م 1 / 354 وفي النهاية ( 234 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه .

د / 1 - رعي الإبل في حشيش الحرم :

لا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى . ن / 234 وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه .