قطعه .
وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه ، لكنّه ممنوع منه .
خ 2 / 407 - 408
ج / 1 - قلع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ أو العكس :
الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ لم يجز قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم لا يجوز قلعها على حال .
ن / 234
ونحوه في المبسوط ( 1 / 347 ) .
ج / 2 - قلع شجرة الحرم وغرسها في الحلّ :
من قلع شجرة من شجر الحرم ، وغرسها في غيره ، فعليه أن يردّها إلى مكانها ، فإذا فعل نظر فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شيء ، وإن لم تعد وجفّت لزمه ضمانها .
م 1 / 354
ج / 3 - الأخذ من أغصان وأوراق الشجر الممنوع :
لا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه .
م 1 / 354
ج / 4 - قلع المحلّ ما نقله إلى الحرم ممّا أنبته اللّه في الحلّ :
ما أنبته اللّه تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثمّ قطعه فلا ضمان عليه .
م 1 / 354
وفي الخلاف ( 2 / 407 ) نحوه .
ج / 5 - قلع الإنسان ما أنبته اللّه في ملكه :
ما أنبته اللّه تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه ؛ وإنّما يجوز قلع ما ينبت في المباح .
م 1 / 354
وفي الجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه .
وفي النهاية : لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه فإن كان نابتا قبل بنائه لها لم يجز له قلعه .
ن / 234
ج / 6 - مقدار الضمان في قلع شجر الحرم :
الضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من أغصانها القيمة .
م 1 / 354
وفي الخلاف نحوه ، من دون إشارة إلى ضمان الغصن . وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة .
خ 2 / 408
وفي النهاية : ومن قلع شجرة من الحرم كان عليه كفّارة بذبح بقرة .
ن / 234
د - حكم قلع حشيش الحرم :
حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته .
م 1 / 354
وفي النهاية ( 234 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه .
د / 1 - رعي الإبل في حشيش الحرم :
لا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى .
ن / 234
وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه .