حرف
1 - مراعاة صفات الحروف في قراءة الصلاة :
صلاة / ثامنا 4 أ / 4 ( خ 1 / 343 ، م 1 / 106 )
2 - التأوّه بحرفين أو بحرف في الصلاة :
صلاة / عاشرا 3 ج / 1
( م 1 / 117 - 118 ، خ 1 / 407 )
3 - حكم إدغام الحروف ببعضها في التلاوة :
تلاوة / 2 ( م 8 / 227 )
حرفة
1 - إعطاء ذي الحرفة من الزكاة :
زكاة / رابعا 1 أ / 3 ( ن / 187 ، م 1 / 247 )
2 - استثناء صاحب الحرفة من شرط الرجوع إلى كفاية :
حجّ / ثانيا 1 ه ( م 1 / 296 ، ن / 203 )
3 - الاكتساب بالحرفة الوضيعة :
اكتساب / ثالثا 2
حرم
أوّلا - حرم مكّة :
1 - حدّه :
حدّ الحرم بمكّة الذي لا يجوز قلع شجره ، بريد في بريد .
م 1 / 354
وفي النهاية ( 234 ) نحوه .
2 - أحكامه :
أ - الإحرام لدخوله :
مكّة 1 / أ ( م 1 / 355 )
ب - ما يستحبّ عند دخول الحرم :
ب / 1 - الغسل :
طواف / ثانيا 2
أ
ب / 2 - مضغ الإذخر :
طواف / ثانيا 2 ب
ج - حكم قلع شجر الحرم :
الشجر الذي ينبته الآدميّون في العادة إذا أنبته الآدميون ، أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأمّا ما أنبته اللّه تعالى في الحرم فيجب الضمان بقطعه .
خ 2 / 407
وفي المبسوط : شجر الحرم مضمون إلّا الإذخر وما أنبته الآدميّون من شجر الفواكه كلّها غير مضمون .
م 1 / 354
وفي الجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه ، ولم يذكر في الاقتصاد « الإذخر » .
وفي النهاية : كلّ شيء ينبت في الحرم الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلّا النخل وشجر الفواكه والإذخر .
ن / 234
قال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحلّ والمحرم إذ كان ناميا غير مؤذ ، وأمّا اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره ، فلا ضمان في