تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

حرف

1 - مراعاة صفات الحروف في قراءة الصلاة :

صلاة / ثامنا 4 أ / 4 ( خ 1 / 343 ، م 1 / 106 )

2 - التأوّه بحرفين أو بحرف في الصلاة :

صلاة / عاشرا 3 ج / 1 ( م 1 / 117 - 118 ، خ 1 / 407 )

3 - حكم إدغام الحروف ببعضها في التلاوة :

تلاوة / 2 ( م 8 / 227 )

حرفة

1 - إعطاء ذي الحرفة من الزكاة :

زكاة / رابعا 1 أ / 3 ( ن / 187 ، م 1 / 247 )

2 - استثناء صاحب الحرفة من شرط الرجوع إلى كفاية :

حجّ / ثانيا 1 ه ( م 1 / 296 ، ن / 203 )

3 - الاكتساب بالحرفة الوضيعة :

اكتساب / ثالثا 2

حرم

أوّلا - حرم مكّة :

1 - حدّه :

حدّ الحرم بمكّة الذي لا يجوز قلع شجره ، بريد في بريد . م 1 / 354 وفي النهاية ( 234 ) نحوه .

2 - أحكامه :

أ - الإحرام لدخوله :

مكّة 1 / أ ( م 1 / 355 )

ب - ما يستحبّ عند دخول الحرم :

ب / 1 - الغسل :

طواف / ثانيا 2 أ

ب / 2 - مضغ الإذخر :

طواف / ثانيا 2 ب

ج - حكم قلع شجر الحرم :

الشجر الذي ينبته الآدميّون في العادة إذا أنبته الآدميون ، أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأمّا ما أنبته اللّه تعالى في الحرم فيجب الضمان بقطعه . خ 2 / 407 وفي المبسوط : شجر الحرم مضمون إلّا الإذخر وما أنبته الآدميّون من شجر الفواكه كلّها غير مضمون . م 1 / 354 وفي الجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه ، ولم يذكر في الاقتصاد « الإذخر » . وفي النهاية : كلّ شيء ينبت في الحرم الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلّا النخل وشجر الفواكه والإذخر . ن / 234 قال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحلّ والمحرم إذ كان ناميا غير مؤذ ، وأمّا اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره ، فلا ضمان في
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 282 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي