يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الصحراء ولا في البنيان .
م 1 / 16
وفي الجمل والعقود : ألّا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مع الإمكان .
ر / 157
وفي الخلاف نحو ما تقدّم ، وأضاف : إلّا عند الاضطرار . وعليه إجماع الفرقة ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان .
خ 1 / 102
وفي النهاية : لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، إلّا أن يكون الموضع مبنيّا على وجه لا يتمكّن فيه من الانحراف عن القبلة .
ن / 9
وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .
ج - تطهير مخرج النجو ومخرج البول وما يستنجى به
: انظر : استنجاء .
2 - سنن التخلّي
:
أ - الدعاء بالمأثور
: في الجمل والعقود : يستحبّ الدعاء عند دخول الخلاء ، والدعاء عند الاستنجاء ، والدعاء عند الفراغ منه ، والدعاء عند الخروج من الخلاء .
ر / 157
وفي المبسوط ( 1 / 18 ) ، والنهاية ( 9 ) ، والاقتصاد ( 241 ) مثله .
ب - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمني عند الخروج
: إذا أراد التخلّي قدّم رجله اليسرى إلى المكان فإذا خرج قدّم رجله اليمنى .
م 1 / 18
ومثله في النهاية ( 9 ) ، والجمل والعقود ( ر / 157 ) ، والاقتصاد ( 241 ) .
وذكر في النهاية : فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح يده على بطنه وقال : الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني .
ن / 12
ج - التسمية والتعوّذ عند الدخول
: ليقل ( عند الدخول ) : « بسم اللّه وباللّه ، أعوذ باللّه من الرجس النّجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » .
ن / 9
وفي المبسوط ( 1 / 18 ) نحوه .
د - تغطية الرأس عند الدخول
: في الجمل والعقود : ( من ) الآداب تغطية الرأس عند دخول الخلاء .
ر / 157
ومثله في المبسوط ( 1 / 18 ) ، والنهاية ( 9 ) ، والاقتصاد ( 241 ) .
ه - الاستبراء للرجال
: استبراء / أوّلا 1
أ
3 - مكروهات التخلّي
: يجتنب عند البول والغائط شطوط الأنهار ومساقط الثمار والمياه الجارية والراكدة وأفنية الدور والطرق المسكوكة وفيء النزّال والمشارع