يصلّي الظهر .
ن / 249
وفي المبسوط ( 1 / 365 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، وفي الاقتصاد ( 305 ) نحوه .
أ / 3 - الدعاء عند التوجّه إلى منى وعند النزول بها
: إذا توجّه إلى منى فليقل : أللهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي . فإذا نزل منى قال : اللهمّ هذه منى وهي ممّا مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك .
م 1 / 365 - 366
وفي النهاية ( 249 ) نحوه .
[ 1 ] - حدّ منى
: حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر .
م 1 / 366
وفي النهاية ( 249 ) نحوه .
أ / 4 - خروج الإمام من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس ومن عداه بعد الفجر
: يستحبّ للإمام أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر بها ، وموسّع له أيضا إلى طلوع الشمس ولا يجوز له أن يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، ومن اضطرّ إلى الخروج قبل طلوع الفجر ، جاز له أن يخرج ويصلّي في الطريق .
ن / 249 - 250
وفي المبسوط ( 1 / 366 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
أ / 5 - الدعاء عند التوجّه إلى عرفات
: وإذا توجّه إلى عرفات ، فليقل : اللهمّ إيّاك قصدت وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلي وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي .
ويكون على تلبيته ، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس .
ن / 250
وفي المبسوط ( 1 / 366 ) نحوه ، وكذا في الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 306 ) بإيجاز .
أ / 6 - الغسل عند الوقوف
: يستحبّ الغسل عند الوقوف بعرفة .
خ 2 / 286
وفي المبسوط ( 1 / 366 ) ، والنهاية ( 250 ) نحوه ، إلّا أنّه أضاف فيهما : إذا زالت الشمس اغتسل .
أ / 7 - الجمع بين صلاة الظهر والعصر
: ينبغي أن يصلّي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين .
صا / 306
وفي المبسوط ( 1 / 366 ) ، والنهاية ( 250 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه ( الجمع بينهما بأذان وإقامتين ) قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : بأذانين وإقامتين . وقال أحمد بإقامتين .
خ 2 / 334