غيره بإذن صاحب العمل ، ثمّ هلك ، لم يكن عليه شيء ، وإن قبّله من غير إذنه ، ثمّ هلك ، كان المتقبّل الأوّل ضامنا له .
ن / 446
ع - نفقة الأجير المنفذ للحوائج :
من استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، كان ما يلزمه الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير ، فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه ، كان ذلك جائزا .
ن / 447
ف - إعتاق العبد بعد إجارته مدّة معلومة : إذا آجر عبده مدّة معلومة ثمّ إنّه أعتقه ، نفذ عتقه فيه فإذا ثبت ذلك فالإجارة بحالها ، وهي لازمة للعبد ، وهل له أن يرجع على السيّد بأجرة المثل كما يلزمه بعد الحرّية ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما :
يرجع بأجرة المثل في تلك المدّة ، والآخر : لا يلزمه ، وهو الصحيح .
م 3 / 239
ص - ضابط ما يصحّ إجارته من الأعمال :
وكلّ عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرّعا جاز بعقد إجارة كالخياطة والبناء ، وكلّ ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير ولكنّه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير ، جاز أخذ الرزق عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة كالأذان والإقامة والإمامة والقضاء والخلافة ، وكل ما لا يجوز أن يفعل الغير عن الغير ، وإذا فعله من نفسه لم يعد نفعه إلى الغير ، لم يجز أخذ الرزق عليه ولا أخذ الأجرة كصلاة الفرض ، وصلاة التطوّع ، وحجّة الفرض .
م 8 / 134
وفي موضع آخر : وأجاز قوم أخذ الأجرة على القضاء وهو فاسد عندنا .
م 8 / 161
وانظر أيضا : أذان وإقامة / ثانيا 2
( خ 1 / 290 - 291 ، م 1 / 98 )
ق - الاستئجار للحجّ :
انظر : حجّ / رابعا 2 ب
( م 1 / 322 ، خ 2 / 252 ، 384 ، 486 )
ر - استئجار المشركين للجهاد
: يجوز أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد .
م 2 / 8
ش - أخذ الأجرة على غسل الأموات : أخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام .
ن / 365
ت - استئجار المسلم نفسه من ذمّي
: إذا أكرى نفسه من ذمّي ، فإن كانت الإجارة في الذمّة ، صحّ وإن كانت معيّنة ، فإن استأجره ليخدمه شهرا أو يبني له شهرا صحّ أيضا ، ويكون أوقات العبادات مستثناة منها .
م 2 / 61
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف أصحاب الشافعي ففيهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصحّ قولا واحدا .
خ 3 / 190 - 191
ويكره للمسلم أن يعمل بناء أو تجارة أو غيره في بيعهم وكنائسهم التي يتّخذونها لصلاتهم .
م 2 / 62