تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الطريق : 524 د - ما يدخل في المبيع إذا كان أرضا : 524 د / 1 - دخول البناء والشجر في بيع الأرض : 524 د / 2 - بيع الأرض وفيها زرع : 524 د / 3 - بيع الأرض التي فيها بذر : 525 د / 4 - دخول الحجارة والكنز في بيع الأرض : 525 [ 1 ] - الحجارة في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها : 526 [ 2 ] - الحجارة في الأرض التي فيها شجر : 526 د / 5 - ظهور الأرض المبتاعة مستحقّة لآخر : 527 ه - ما يدخل في المبيع إذا كان نخلا أو شجرا : 527 ه / 1 - ثمرة النخل مع تأبير البائع لها ومع عدمه : 527 ه / 2 - ثمرة النخل إذا انتقل النخل بغير البيع : 528 ه / 3 - بيع بستان قد أبّر البائع بعض نخله : 528 ه / 4 - الإبار الذي عليه المدار في ملكية البائع للثمرة المؤبّرة : 528 ه / 5 - ثمرة فحول النخل : 529 ه / 6 - ثمرة غير النخيل من الأشجار : 529 [ 1 ] - ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج بارزة : 529 [ 2 ] - ثمار أشجار الفاكهة التي تخرج في كمام : 529 [ 3 ] - ثمار الأشجار التي تخرج في ورد : 529 [ 4 ] - ورق أشجار التوت : 529 ه / 7 - ورد الشجر إذا كان هو المقصود منه : 529 ه / 8 - بيع النخل المؤبّر وغيره كلّ منهما لواحد : 529 ه / 9 - عدم إخبار المشتري بتأبير النخلة : 529 ه / 10 - انقطاع الماء عن النخل المؤبّر : 529 ه / 11 - حكم السقي ومؤنته إذا بيعت الأصول دون الثمار : 530 و - ما يدخل في المبيع إذا كان قطنا : 530 3 - تسليم العوضين : 530 أ - كيفيّة القبض : 530 ب - أنواع القبض الصحيح : 531 ج - امتناع المتعاقدين أو أحدهما عن تسليم العوضين : 531 ج / 1 - إذا كان البيع بثمن في الذمّة : 531 ج / 2 - إذا كان البيع عينا بعين : 531 د - تسليم المبيع مفرّغا ممّا فيه : 532 ه - بيع العين واستثناء المنفعة مدّة معلومة : 532 و - تلف المبيع أو إتلافه قبل القبض : 532 ز - نقصان قيمة المبيع بحدث فيه قبل التسليم : 533 ح - تلف بعض المبيع قبل التسليم : 533 ي - ملكية نماء المبيع قبل قبضه وضمانه إذا تلف : 533 ك - اختلاط المبيع بغيره في يد البائع : 533 ل - غصب المبيع من البائع قبل تسليمه : 534 م - بيع ما لم يقبض : 534 م / 1 - بيع ما ملكه بعقد البيع ولم يقبضه : 534 م / 2 - بيع ما ملكه بغير البيع ولم يقبضه : 534 م / 3 - لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر : 535 م / 4 - إذا كان الثمن المحال به قرضا : 535 م / 5 - إذا كان العوضان قرضين أو سلمين : 535 م / 6 - إعطاء المسلم إليه للمسلم مالا ليشتري لنفسه أو للدافع ثمّ يقبضه عن نفسه : 535 4 - اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمن : 535 أ - اختلاف المتبايعين في قدر الثمن : 535 ب - اختلاف المتبايعين في شرط يلحق بالعقد : 536 ج - اختلاف المتبايعين في شرط يفسد البيع : 537 د - اختلاف المتبايعين في تعيين المبيع : 537 ه - اختلاف ورثة البائع وورثة المشتري : 537 و - اختلاف المتبايعين مع تلف السلعة : 538 ز - اختلاف المتبايعين في فسخ البيع : 538 5 - تعليق البيع على مشيئة المشتري : 538 6 - أحكام الخيار في البيع : 538
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 605 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي