تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
[ 4 ] - بيع الثوب واستثناء نسبة منه : 515 ه / 7 - الإبهام في المبيع : 515 ه / 8 - بيع الأعمى وشراؤه : 515 ه / 9 - بيع المعدود كيلا أو وزنا إذا تعذّر عدّه : 515 ه / 10 - اختبار المبيع الذي يراد منه الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشمّ : 515 ه / 11 - شراء ما يؤدّي اختباره إلى فساده مع جهالة باطنه : 516 ه / 12 - شراء عدّة مجاهيل في عقد واحد : 516 ه / 13 - شراء ما يضربه الصيّاد بشبكته : 516 ه / 14 - بيع اللبن في الضرع : 516 ه / 15 - بيع المسك في فأره : 516 ه / 16 - الجمع بين معاملتين مختلفتين في عقد واحد : 516 [ 1 ] - الجمع بين بيعين في عقد واحد : 516 [ 2 ] - الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد : 517 [ 3 ] - الجمع بين البيع والسلف في عقد واحد : 517 [ 4 ] - الجمع بين البيع والنكاح : 517 [ 5 ] - الجمع بين البيع والصرف : 517 [ 6 ] - الجمع بين البيع وأداء عمل معيّن : 518 [ 7 ] - الجمع بين البيع والمكاتبة : 518 ه / 17 - بيع السمن بظروفه : 518 ه / 18 - بيع المراعي : 518 و - كون المبيع طاهر العين : 518 2 - شروط الثمن : 518 أ - اشتراط نقد بعينه : 518 ب - اشتراط معلومية الثمن : 519 رابعا - أحكام البيع : 519 1 - النقد والنسيئة : 519 أ - حلول الثمن مع البيع نقدا أو مع الإطلاق : 519 ب - اشتراط تأجيل الثمن : 520 ج - اشتراط تسليم الثمن بعد ثلاثة أيّام : 520 د - الإبهام في مدّة الأجل : 520 ه - البيع بثمن حالّ وبأزيد منه إلى أجل : 520 و - شراء البائع مبيعه من المشتري بعد قبضه وقبل حلول أجل ثمنه : 520 ز - أخذ بدل الثمن بعد حلول الأجل وحكم تأخيره بزيادة أو تعجيله بنقصان : 520 ح - بيع الثمن قبل قبضه : 521 ط - بيع المتاع نسيئة بأكثر من قيمته الحالية : 521 ي - فقدان المشتري الثمن عند حضور الأجل : 521 ك - تمكين البائع من الثمن قبل حلول الأجل وبعده : 521 ل - تلف الثمن قبل القبض : 521 م - تحديد ثمن المتاع : 521 ن - بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحة : 521 س - بيع ما في ذمّة الغير قبل حلول أجله أو بعد حلول أجله وقبل قبضه : 521 ع - ضابط ما يجوز شراؤه حالّا : 522 2 - ما يدخل في المبيع وما لا يدخل : 522 أ - ما يدخل في المبيع إذا كان بستانا : 522 ب - ما يدخل في المبيع إذا كان قرية : 522 ج - ما يدخل في المبيع إذا كان دارا : 522 ج / 1 - أرض الدار وبناؤها الأعلى والأسفل : 522 ج / 2 - ما يعدّ من أجزاء الدار وتوابعها : 522 ج / 3 - الكنوز والأحجار المدفونة في الدار : 523 ج / 4 - الرحى والأغلاق المبنيّة وما يمكن نقله : 523 ج / 5 - بئر الماء : 523 ج / 6 - بيع الدار مع متاعه : 523 ج / 7 - النخل والشجر الموجودان في الدار : 523 ج / 8 - بيع الدار أو الأرض الموروثة المملوكة للغير : 523 ج / 9 - بيع الدار أو البستان التي فيها شيء من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 604 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي