2 - الإقرار بمال لبهيمة : 375
3 - الإقرار لعبد : 375
4 - الإقرار للحمل : 375
أ - الإقرار للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده : 375
ب - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل ميتا : 375
ج - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل حيّا : 375
د - الإقرار للحمل الذي بان عند الانفصال اثنين : 375
5 - الإقرار لميّت بحقّ وادعاء انحصار الورثة بالولد والزوجة : 376
خامسا - أحكام الإقرار : 376
1 - الإقرار بشيء لشخص ثمّ لآخر : 376
أ - الإقرار لشخص بالملك ثمّ لآخر والإقرار بالغصب كذلك : 376
ب - ادّعاء المقرّ بأنّ ما في يده مغصوب من شخص وهي لآخر : 376
ج - إنكار المقرّ له على المقرّ ما أقرّه : 376
ج / 1 - تكذيب المقرّ له المقرّ في المقدار أو الجنس : 376
ج / 2 - هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له : 377
ج / 2 - هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له : 377
ج / 3 - إذا أقرّ بعبد في يده لشخص وكذّبه في إقراره : 377
د - الإقرار بغصبيّة شيء مردد ملكيّته بين شخصين ولم يبيّن المالك منها : 377
ه - الإقرار بعد البيع وقبض الثمن أنّ المبيع لفلان : 377
2 - تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال : 377
أ - الإقرار بوديعة شيء وادّعاء تلفه : 377
ب - ادّعاء المقرّ بكون ما عنده من ثمن حرام أو ثمن مبيع تلف قبل القبض : 378
ج - الإقرار بمال لشخص ثمّ تفسيره بعد سكوت بما يسقطه : 378
د - الإقرار بكفالة أو ضمان بشرط الخيار : 378
ه - الإقرار بالقرض ثمّ الادّعاء أنّ ذلك كان قبل القبض : 378
و - الإقرار بتسليم المبيع أو الثمن ثمّ الادّعاء أن ذلك كان قبل القبض : 379
ز - إنكار قبض الموهوب بعد الإقرار بالهبة والقبض : 379
ح - الإقرار للغير بألف قد قضاها : 379
3 - الإقرار بالنسب : 379
أ - ثبوت النسب بالإقرار : 379
ب - شروط الإقرار بالنسب : 379
ب / 1 - إذا اقرّ بنسب على الغير : 380
ب / 2 - إثبات نسب الغير إذا كان المقر واحدا أو شخصين غير عدلين : 380
ج / 3 - الإقرار بنسب أحد ذوي الأرحام : 380
ج / 1 - إقرار الرجل بقرابة امرأة وإنكارها ذلك : 380
د - إقرار أحد ولدي الميّت بأخ آخر وجحود الثاني له : 380
ه - الإقرار بولد وانكاره عند بلوغه : 381
و - إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ ، وأنكره الأخ : 381
ز - الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب : 381
ح - إقرار الرجل ببنوّة أحد ولدين من جاريتين له : 381
ط - الإقرار ببنوّة أحد أبناء أمته الثلاثة : 381
ي - إقرار شخص بولد ولدته أمته بعد بيعها : 382
ك - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين : 382
ل - إقرار وارث بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه : 383
ن - هل يثبت الميراث بثبوت النسب بالإقرار ؟ : 383
س - إقرار الوارث بزوج للميّتة أو بزوجة الميّت : 383
ع - لو كان أحد ولدي الميّت مجنونا أو قاتلا أو كافرا فأقرّ العاقل أو المسلم بأخ آخر : 384
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 587
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٨٧