تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
2 - الإقرار بمال لبهيمة : 375 3 - الإقرار لعبد : 375 4 - الإقرار للحمل : 375 أ - الإقرار للحمل بدين في ذمّته أو عين في يده : 375 ب - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل ميتا : 375 ج - حكم الإقرار للحمل إذا انفصل حيّا : 375 د - الإقرار للحمل الذي بان عند الانفصال اثنين : 375 5 - الإقرار لميّت بحقّ وادعاء انحصار الورثة بالولد والزوجة : 376 خامسا - أحكام الإقرار : 376 1 - الإقرار بشيء لشخص ثمّ لآخر : 376 أ - الإقرار لشخص بالملك ثمّ لآخر والإقرار بالغصب كذلك : 376 ب - ادّعاء المقرّ بأنّ ما في يده مغصوب من شخص وهي لآخر : 376 ج - إنكار المقرّ له على المقرّ ما أقرّه : 376 ج / 1 - تكذيب المقرّ له المقرّ في المقدار أو الجنس : 376 ج / 2 - هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له : 377 ج / 2 - هل يزول ملك المقرّ عمّا أقرّ به لغيره مع إنكار المقرّ له : 377 ج / 3 - إذا أقرّ بعبد في يده لشخص وكذّبه في إقراره : 377 د - الإقرار بغصبيّة شيء مردد ملكيّته بين شخصين ولم يبيّن المالك منها : 377 ه - الإقرار بعد البيع وقبض الثمن أنّ المبيع لفلان : 377 2 - تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال : 377 أ - الإقرار بوديعة شيء وادّعاء تلفه : 377 ب - ادّعاء المقرّ بكون ما عنده من ثمن حرام أو ثمن مبيع تلف قبل القبض : 378 ج - الإقرار بمال لشخص ثمّ تفسيره بعد سكوت بما يسقطه : 378 د - الإقرار بكفالة أو ضمان بشرط الخيار : 378 ه - الإقرار بالقرض ثمّ الادّعاء أنّ ذلك كان قبل القبض : 378 و - الإقرار بتسليم المبيع أو الثمن ثمّ الادّعاء أن ذلك كان قبل القبض : 379 ز - إنكار قبض الموهوب بعد الإقرار بالهبة والقبض : 379 ح - الإقرار للغير بألف قد قضاها : 379 3 - الإقرار بالنسب : 379 أ - ثبوت النسب بالإقرار : 379 ب - شروط الإقرار بالنسب : 379 ب / 1 - إذا اقرّ بنسب على الغير : 380 ب / 2 - إثبات نسب الغير إذا كان المقر واحدا أو شخصين غير عدلين : 380 ج / 3 - الإقرار بنسب أحد ذوي الأرحام : 380 ج / 1 - إقرار الرجل بقرابة امرأة وإنكارها ذلك : 380 د - إقرار أحد ولدي الميّت بأخ آخر وجحود الثاني له : 380 ه - الإقرار بولد وانكاره عند بلوغه : 381 و - إذا خلّف زوجة وأخا ، فأقرّت الزوجة بابن الأخ ، وأنكره الأخ : 381 ز - الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب : 381 ح - إقرار الرجل ببنوّة أحد ولدين من جاريتين له : 381 ط - الإقرار ببنوّة أحد أبناء أمته الثلاثة : 381 ي - إقرار شخص بولد ولدته أمته بعد بيعها : 382 ك - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين : 382 ل - إقرار وارث بمن هو أقرب إلى الميّت منه أو مساويه : 383 ن - هل يثبت الميراث بثبوت النسب بالإقرار ؟ : 383 س - إقرار الوارث بزوج للميّتة أو بزوجة الميّت : 383 ع - لو كان أحد ولدي الميّت مجنونا أو قاتلا أو كافرا فأقرّ العاقل أو المسلم بأخ آخر : 384