ج - كيفية تقسيم التركة بين أقارب المولى : 223
د - توريث الولاء للأقرب دون الأبعد : 224
ه - من يرث بولاء العتق عند فقد المولى وقرابته : 224
و - إرث العبد المعتق من معتقه : 224
ز - جرّ الولاء : 225
ز / 1 - جرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ : 225
ز / 2 - جرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الجدّ والأب حيّ : 225
ز / 3 - حكم جرّ الولاء فيما لو اشترى ولد المعتقة عبدا فأعتقه ثمّ اشترى هذا المعتق أبا المعتق وأعتقه : 225
ز / 4 - ما ينجرّ به الولاء وما لا ينجرّ به في تزويج العبد والأمة : 226
ح - رجوع الولاء : 226
ط - ولاء ولد الأمة التي أتت به بعد بينونتها : 226
ي - ولاء ولد الحرّ من الأمة المعتقة : 227
ك - إرث المعتقة أو الحرّة من ولدها من العبد : 227
ل - استحقاق المرء الولاء على أحد من المناسبين له : 227
م - شراء أحد الابنين مع الأب عبدا وإعتاقه ، ثمّ مات الأب وبعده مات المعتق : 227
2 - ولاء تضمّن الجريرة : 227
3 - ولاء الإمام : 228
أ - ميراث من لا وارث له : 228
أ / 1 - ميراث الكافر الحربي والمرتدّ الذي لا وارث له : 228
أ / 2 - ميراث من لا وارث له إلّا من هو ممنوع منه لكفر أو قتل : 228
ب - ميراث من لا وارث له مع عدم حضور الإمام : 228
4 - ولاء الموالاة : 229
ثامنا - لواحق الإرث : 229
1 - ميراث ولد الملاعنة : 229
أ - من يرثهم ولد الملاعنة ومن يرثونه : 229
ب - كيفية تقسيم تركته : 229
ب / 1 - إذا خلّف أمّا وأخوين منها : 229
ب / 2 - إذا خلّف أخوين أو أختين أو أخا أو أختا أحدهما من قبل الأب والأمّ والآخرين من قبل الأمّ : 230
ج - ميراث ولد الملاعنة إذا كان توأمان : 230
د - حكم تبرّي الرجل عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه : 230
2 - ميراث ولد الزنا : 230
أ - ميراث الولد المشكوك : 230
ب - ميراث ولد الجارية المشتركة التي وطئها بعض مالكيها : 231
3 - ميراث الخنثى : 231
أ - كيفية توريث الخنثى فردا كان أو أكثر : 231
ب - كيفية تقسيم التركة بين الورثة وفيهم خنثى مشكل : 232
ج - حجب الإخوة والأخوات الخناثى : 232
د - كيفية توريث الخنثى إذا كان أبا أو أمّا أو زوجا أو زوجة : 232
ه - ميراث من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء : 232
و - ميراث من له رأسان وبدنان على حقو واحد : 232
4 - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : 232
أ - كيفية توارث الغرقى والمهدوم عليهم لو كانوا ممن يتوارثون فيما بينهم : 232
ب - توارثهما لو لم يكن لكلّ منهما وارث غير صاحبه أو كان لأحدهما وارث دون الآخر : 233
ج - توارثهما إذا كان أحدهما يرث صاحبه دون الآخر : 233
د - توارث النفسين إذا ماتا حتف أنفهما في حالة واحدة : 234
5 - ميراث المجوس : 234
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 571
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧١