تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
و - انحلال الإيلاء بالوطء في حال الجنون : إذا آلى منها وهو صحيح ثمّ جنّ فالمدّة محسوبة عليه ، فهو كما لو هرب أو مرض ، فإذا انقضت المدّة وهو مجنون فلا مطالبة عليه ، فإن أفاق وقف في الحال . فإن فاء أو طلّق فلا كلام ، وإن امتنع فعلى ما مضى ، وإن وطئها في حال جنونه لم يحنث ، وخرج من حكم الإيلاء ، لأنّ الإصابة قد حصلت ، وإنّما فقد فيها القصد وفقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الإيلاء . ويفارق الحنث لأنّ الحنث يتعلّق به حق اللّه تعالى ، فاعتبر فيه القصد . وقال بعضهم لا يخرج بهذا الوطء من حكم الإيلاء ، لأنّه وطء لم يحنث به كالوطء فيما دون الفرج ، والأوّل أقوى عندنا . فإذا تقرّر هذا ، فمن قال يخرج من حكم الإيلاء لأنّه وطئ قال : انحلّت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة ولا بالطلاق لأنّه وفّاها حقّها ، لكن يقال : أنت حالف لأنّك ما حنثت ، ولكن غير مول لأنّه لا مطالبة عليك ، فمتى وطئ وجبت عليه الكفّارة ، ويقوى عندنا أنّه لا كفّارة عليه ، لأنّ يمينه قد انحلّت . ومن قال لم يخرج من حكم الإيلاء ، قال : إذا أفاق هذا فما حكمه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يوقف في الحال ، فإن فاء أو طلّق فلا كلام ، وإن امتنع فعلى ما مضى ، والوجه الثاني : أنّه تستأنف له مدّة من حين إفاقته . هذا إذا أصابها حال جنونه . فأمّا إن آلى منها ثمّ جنّت هي فإمّا أن تقرّ في يده ، أو تفرّ منه ، فإن فرّت وهربت لم تحسب المدّة عليه ، وإن كانت في قبضته فالمدّة محسوبة عليه . فإذا انقضت المدّة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقّها ، لكن يقال له : اتّق اللّه ووفّها حقّها بطلاق أو وطء ، فإن طلّق فلا كلام ، وإن وفّاها حقّها بالوطء ، حنث هاهنا ؛ لأنّه عاقل قاصد إلى المخالف . م 5 / 139 - 141 ، 137 ز - انحلال الإيلاء بالخلوة : لا خلاف أنّه لا يخرج بالخلوة من حكم الإيلاء . م 4 / 318

3 - جنون المؤلي أثناء مدّة التربّص :

انظر : خامسا 2 ومن هذا البحث

4 - وجوب الكفّارة بعد الوطء :

إذا آلى منها ثمّ وطئها كان عليه الكفّارة ، سواء كان الوطء في المدّة أو بعدها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو المذهب - : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا كفّارة عليه . وفي أصحابه من قال : إن كان الوطء في المدّة فعليه الكفّارة قولا واحدا ، وإن كان بعدها فلا كفّارة عليه قولين . خ 4 / 520 ونحوه في المبسوط ( 5 / 135 ) .

5 - الإيلاء قبل الإحرام وبعده :

إذا آلى ثمّ أحرم أو أحرم ثمّ آلى صحّ الإيلاء واحتسب عليه المدّة ، فإذا انقضت وهو على الإحرام طولب فإن طلّق فقد وفّاها حقّها ، وإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 468 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي