منها : ارتداد منهما أو من أحدهما ، أو طلاق رجعي ، فإنّ هذين يمنع كلّ واحد منهما الابتداء ، ويقطع الاستدامة .
فأمّا إن وجدت الأعذار من جهته عند انقضاء المدّة نظرت ، فإن كان مرضا أو حبسا بغير حقّ فهذا معذور ، يفيء فيئة المعذور ، فإن فاء فيئة معذور أو طلّق فقد خرج من حكم الإيلاء ، وإن امتنع منهما فهل يطلّق عليه الحاكم ؟ على ما مضى من الخلاف .
فأمّا إن كان محبوسا بحقّ بدين عليه ، وهو قادر على الخروج منه ، فهذا قادر على الفيئة لكنّه يمتنع ظلما ، فإنّ عليه أن يقضي الحقّ ويخرج فإذا لم يفعل فقد ترك فيئة القادر مع القدرة عليه ، فيقال إمّا أن تقضي الحقّ وتفيء أو تحملها إليك إلى الحبس أو تطلّق ، فإن لم يفعل فعلى ما مضى من الخلاف .
م 5 / 135 - 136
أ / 4 - طلب المؤلي المهلة : إذا وقف في المدّة فاختار الفيئة ، وقال : أمهلوني ، أمهل بلا خلاف ، وكم يمهل ؟ قال قوم : يمهل ثلاثة أيّام ، وقال قوم آخرون : يمهل على ما جرت به العادة ، إن كان جائعا حتّى يأكل ، وإن كان شبعانا حتّى يمرئه ، وإن كان في الصلاة حتّى يصلّي وإن كان نائما حتّى ينتبه ، وإن كان ساهرا حتّى ينام ويذهب سهره ، وجملته أنّه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف ، وهذا الذي نختاره .
م 5 / 135
ب - انحلال الإيلاء بالوطء المحرّم : إذا ثبت أنّه يخرج من حكم الإيلاء بالتقاء الختانين ، فإن كان الوطء مباحا فلا كلام ، وإن كان محرّما مثل أن كانت حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة أو كان هو محرما أو صائما خرج به أيضا من حكم الإيلاء .
م 5 / 139
ج - انحلال الإيلاء بالعتق : إذا آلى من زوجته الأمة ثمّ اشتراها انفسخ النكاح ثمّ أعتقها ثمّ تزوّجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ وكذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرّة فاشترته انفسخ النكاح ، فأعتقته ثمّ تزوّجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ عندنا لا يعود ؛ لأنّه لا دليل عليه ولأنّ هذه زوجة أخرى . وقال بعضهم : يعود ، والكلام في الطلاق والظهار هل يعود أم لا ؟ كان كالإيلاء حكم واحد .
م 5 / 134
د - انحلال الإيلاء بالخلع : إن بانت بالخلع فإنّ مدّة الإيلاء قد انقطعت ، فإن نكحها بعد هذا ؛ عندنا أنّه لا يعود حكمه ، وعند بعضهم يعود .
م 5 / 138
ه - انحلال الإيلاء لو وطئ زوجته المؤلى منها اشتباها من غير قصد : لو كان له زوجتان فآلى من إحداهما ، ثمّ وجدها على فراشه ، فوطئها ظنا منه أنّها غير التي آلى منها خرج من حكم الإيلاء ، لوجود الإصابة ، وإن كان القصد مفقودا .
م 5 / 140
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 467
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٧