فالقول قولها .
م 4 / 318
ج - فسخ النكاح بعيب الإفضاء :
عيب / خامسا 1 ج / 3
( ن / 485 ، م 4 / 249 ، خ 4 / 246 )
د - مهر ونفقة الزوجة المفضاة
: من وطئ امرأة فأفضاها ، فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ، هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأمّا إذا كان مكرها لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها .
خ 4 / 395
وفي المبسوط ، وفي موضع آخر من الخلاف نحوه إلّا أنّه قال فيهما : إن كانت مكرهة . . . ولها المهر .
م 4 / 318 ، 7 / 150 - 151 ، خ 5 / 257 ، 258
وفي النهاية : من وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة عليها .
ن / 761
وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده .
وقال أبو حنيفة : إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شيء ، وإن كانت أجنبيّة نظرت فإن كانت في نكاح فاسد فلها مهر مثلها ، وإن استكره امرأة على هذا فلا مهر لها .
خ 4 / 395
ه - إفضاء الراهن أمته المرهونة :
رهن / رابعا 6 ب ( م 2 / 206 )
و - دية الإفضاء :
ديات / ثالثا 18 ب / 1 - 4
إفطار
1 - وقت الإفطار :
صوم / أوّلا 3 ج ( ن / 153 ، م 1 / 269 )
2 - إذا نوى الإفطار يوم الشك ثمّ علم أنّه من شهر رمضان :
صوم / أوّلا 1 ز / 5
( خ / 178 - 179 ، ن / 152 )
3 - كفّارة الإفطار عمدا في نهار شهر رمضان :
كفّارات / ثانيا 2 أ ( خ 2 / 186 - 187 )
4 - حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان :
صوم / ثالثا 1 أ / 3 ( ن / 155 - 156 )
5 - إذا نوى الإفطار في شهر رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم :
صوم / أوّلا 1 د / 5 ، د / 6
6 - كفّارة إفساد الاعتكاف بالإفطار :
اعتكاف / رابعا 2 د ( م 1 / 294 ، صا / 296 )
7 - وجوب الإفطار على المريض إذا أخذ به الصوم :
صوم / ثانيا 4 أ ( ن / 157 )