اللّبث الطويل . وفي عرف الشرع : هو طول اللّبث للعبادة .
وفي الخلاف ( 2 / 236 ) نحوه .
وهو أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصل يردّ إليه .
م 1 / 288
وفي الاقتصاد : اللّبث في مكان مخصوص للعبادة .
ص 1 / 295
ومثله في الجمل والعقود ( ر / 221 ) .
أوّلا - حكم الاعتكاف وأقسامه :
1 - مشروعيّة الاعتكاف :
الاعتكاف مستحب مندوب اليه مرغّب فيه .
ن / 170
2 - أفضل أوقات الاعتكاف :
الاعتكاف يجوز في جميع أيّام السنة ، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض ، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها .
م 1 / 290
ونحوه في النهاية ( 170 - 171 ) .
3 - أقسام الاعتكاف :
الاعتكاف على ضربين : واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد ، والمندوب إليه هو ما يبتدئه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد .
م 1 / 289
4 - إشتراط الرجوع في الاعتكاف :
متى شرط المعتكف على نفسه [ ربّه خ ل ] أنّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان ؛ فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث .
فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام .
م 1 / 289
وفي النهاية : وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربّه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام ، بأنّه إن عرض له مرض وما أشبهه ، كان له الرجوع فيه . فإنّه متى فعل ذلك ثمّ عرض له مرض ، جاز له أن يرجع فيه أيّ وقت شاء .
فإن لم يشترط ؛ لم يكن له الرجوع فيه ، إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيّام .
ن / 171
5 - موت المعتكف قبل انقضاء اعتكافه الواجب :
من مات قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته .
م 1 / 293 - 294
6 - الفوريّة في قضاء الاعتكاف :
قضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار . ومتى كان خروجه من