تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
اللّبث الطويل . وفي عرف الشرع : هو طول اللّبث للعبادة . وفي الخلاف ( 2 / 236 ) نحوه . وهو أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصل يردّ إليه . م 1 / 288 وفي الاقتصاد : اللّبث في مكان مخصوص للعبادة . ص 1 / 295 ومثله في الجمل والعقود ( ر / 221 ) .

أوّلا - حكم الاعتكاف وأقسامه :

1 - مشروعيّة الاعتكاف :

الاعتكاف مستحب مندوب اليه مرغّب فيه . ن / 170

2 - أفضل أوقات الاعتكاف :

الاعتكاف يجوز في جميع أيّام السنة ، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض ، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها . م 1 / 290 ونحوه في النهاية ( 170 - 171 ) .

3 - أقسام الاعتكاف :

الاعتكاف على ضربين : واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد ، والمندوب إليه هو ما يبتدئه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد . م 1 / 289

4 - إشتراط الرجوع في الاعتكاف :

متى شرط المعتكف على نفسه [ ربّه خ ل ] أنّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان ؛ فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث . فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . م 1 / 289 وفي النهاية : وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربّه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام ، بأنّه إن عرض له مرض وما أشبهه ، كان له الرجوع فيه . فإنّه متى فعل ذلك ثمّ عرض له مرض ، جاز له أن يرجع فيه أيّ وقت شاء . فإن لم يشترط ؛ لم يكن له الرجوع فيه ، إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيّام . ن / 171

5 - موت المعتكف قبل انقضاء اعتكافه الواجب :

من مات قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته . م 1 / 293 - 294

6 - الفوريّة في قضاء الاعتكاف :

قضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار . ومتى كان خروجه من