تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

2 - اختيار الأسماء الحسنة للمولود :

ولادة / 3 ( ن / 501 )

3 - تسجيل أسماء من تدفع إليهم الصدقات :

زكاة / رابعا 1 ب / 3 ( م 1 / 155 - 156 )

4 - حكم تعليق اليمين باسم :

يمين / خامسا 18 ( م 6 / 254 - 255 )

5 - استعارة الرجل اسم الغير ليضعه على ما ابتاعه :

عارية / 4 ف ( ر / 303 )

6 - تسجيل القاضي أسماء أهل السجون والشهود والسؤال عنهم :

قضاء / رابعا 1 ه ، 3 ن

أسنان

انظر : سنّ

إسهام

أوّلا - الإسهام بمعنى جعل الشخص صاحب حصّة :

1 - من يسهم له ومن لا يسهم له من الغنيمة :

غنيمة / ثالثا 2

2 - من يسهم له من مال الزكاة :

زكاة / رابعا 1

3 - من يسهم له من مال الخمس :

خمس / ثالثا 1

4 - سهام المواريث :

إرث / رابعا 1

ثانيا - الإسهام بمعنى القرعة :

انظر : قرعة

أسير

انظر : أسرى

إشارة

1 - إشارة الأخرس :

الأخرس على ضربين ، أحدهما : أن لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة . والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة . فإن لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة ، فلا يصحّ قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده ؛ لأنّه لا يفهم ما يريده بلا خلاف . وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة وكناية مفهومة ، فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه وسائر عقوده . وقال قوم : لا يصحّ قذفه ولا لعانه ، وأمّا طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده فإنّها تصحّ . م 5 / 187 وانظر أيضا : خرس
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 304 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي