منها : ما رواه منصور بن حازم ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، قال : « لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » « 1 » .
فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة « 2 » ، حرّة كانت أو مملوكة ، ولا مهر « 3 » . وإن طلّقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : نكاح )
ب - تفويض المهر :
والمراد منه أن يذكر المهر في العقد على نحو الإجمال والإبهام ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه « 5 » ، وعليه اقتصر في الشرائع « 6 » ، وهو ظاهر التحرير « 7 » ، أو مطلقاً كما في كشف اللثام « 8 » ، أو إليهما جميعاً كما في المسالك « 9 » ؛ للأصل ، ولعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 10 » ، والمهر ما تراضيا عليه ، والأولوية من تفويض البُضع مع الاتّفاق في المقتضي « 11 » . وألحق بعضهم جعله لأجنبي غيرهما « 12 » .
لكن أورد عليه : بانتفاء النصّ ؛ لاقتصاره على أحدهما ، وأنّه معاوضة ، فتقدير العوضين إنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبي « 13 » .
وأجيب عنه بأنّ ضعفهما ظاهر بعدما عرفت من مقتضى الأصل ، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، وأولويته من تفويض البضع كما تقدم آنفاً « 14 » .
ثمّ إنّه إن كان تقدير المهر مفوّضاً إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 269 ، ب 12 من المهور ، ح 2 .
( 2 ) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلّقلزوجته المطلّقة لتتمتّع به .
( 3 ) الشرائع 2 : 326 . جواهر الكلام 31 : 51 . فقه الصادق 22 : 162 .
( 4 ) الشرائع 2 : 326 . جامع المقاصد 13 : 420 . جواهر الكلام 31 : 51 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 443 .
( 6 ) الشرائع 2 : 327 .
( 7 ) التحرير 3 : 562 .
( 8 ) كشف اللثام 7 : 443 .
( 9 ) المسالك 8 : 215 .
( 10 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 11 ) المسالك 8 : 215 . كشف اللثام 7 : 443 . جواهرالكلام 31 : 66 .
( 12 ) نقله عنه في المسالك 8 : 215 .
( 13 ) كشف اللثام 7 : 443 . جواهر الكلام 31 : 66 .
( 14 ) كشف اللثام 7 : 443 .