ابن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يدع
رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلى بمعونة من يأثم ولا
يؤجر ( 1 ) .
394 / 4 - الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن عبد الله ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول :
من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر
عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل ( 2 ) .
395 / 5 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وأبو
علي الأشعري ، عن محمد بن حسان جميعا ، عن إدريس بن الحسن ، عن مصبح
بن هلقام قال : أخبرنا أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل من
أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان
الله ورسوله والمؤمنين . قال أبو بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تعني بقولك :
والمؤمنين ؟ قال : من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم ( 3 ) .
396 / 6 - المفيد رفعه إلى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال سمعته يقول :
من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك
وتعالى ساقها إليه ، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله تبارك
وتعالى ، وإن رد عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله تبارك وتعالى عليه
شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا ، فإن عذره
الطالب كان أسوء حالا ( 4 ) .
397 / 7 - المفيد رفعه إلى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : ما من مؤمن ضيع حقا إلا أعطى في باطل مثله ، وما من مؤمن يمتنع
هامش
( 1 ) الكافي 2 / 366 .
( 2 ) الكافي 2 / 366 .
( 3 ) الكافي 2 / 362 .
( 4 ) الاختصاص / 250 .