5 - تكرار الحدّ :
المشهور « 1 » بين فقهاء الإمامية « 2 » وهو المتّفق عليه بين فقهاء المذاهب « 3 » عدم تكرّر الحدّ مع تكرّر الموجب له إن لم يقم على مرتكبه حدّ ، فالزنا المتكرّر أو القذف المتكرّر أو السرقة المتكرّرة لا يتكرّر فيه الحدّ ما لم يحدّ المرتكب بعد كلّ منها .
أمّا لو تكرّر موجب الحدّ من الزنا أو القذف أو اللواط وتكرّر الحدّ - الجلد - عليه ، فإنّ لفقهاء الإمامية قولان :
أحدهما : يقتل في المرّة الثالثة ، وجعلوها في الكبائر غير الزنا .
وثانيهما : يقتل في المرّة الرابعة ، وخصّها كثير منهم بالزنا ، وسبب الاختلاف الروايات التي تعرّضت لذلك واختلاف الحكم فيها « 4 » .
وصرّح فقهاء المذاهب بتكرّر الحدّ عليه من دون التصريح بقتله في الثالثة أو الرابعة « 5 » .
( انظر : زنا ، سحق ، سرقة ، قذف ، لواط ، مسكر )
6 - عفو الحاكم عن الحدّ :
ذكر فقهاء الإمامية إنّ بعض النصوص « 6 » . الواردة عن أهل البيت عليهم السلام - وفيها المعتبرة - قد دلّت على أن للإمام حقّ العفو في الحدود التي هي من حقوق الله إذا كان الذنب ثابتاً بالإقرار دون ما إذا كان ثابتاً بالشهادة والبيّنة .
وقيّد بعضهم « 7 » اختيار الإمام وحقّه في العفو بما إذا كان الحدّ رجماً ، وقيّد مشهور الإمامية « 8 » عفو الحاكم في موارد ثبوت الجرم بالإقرار بما إذا تاب أيضاً ، فمتى لم يتب لم يجز العفو ، وجعل آخرون « 9 » الميزان لعفو الإمام توبة المجرم بعد ثبوت جرمه ، سواء كان بالإقرار أو البيّنة .
هامش
( 1 ) أنوار الفقاهة ( الحدود والتعزيرات ) : 313 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 169 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الإمام الخوئي ) 41 : 259 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 172 ، 174 . مواهب الجليل 6 : 313 . القوانين الفقهية : 362 . روضة الطالبين 10 : 151 . المغني 8 : 235 .
( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 19 ، ب 5 من مقدّمات الحدود ، 28 : 116 ، ب 20 من الحدود .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 172 ، 176 . القوانين الفقهية : 234 . التاج والإكليل 6 : 313 ، 314 . روضة الطالبين 10 : 166 . المغني 8 : 213 .
( 6 ) وسائل الشيعة 28 : 250 - 251 ، ب 3 ، من حدّ السرقة ، ح 5 .
( 7 ) السرائر 3 : 455 .
( 8 ) النهاية : 696 ، 706 ، 708 . شرائع الإسلام 4 : 152 .
( 9 ) المقنعة : 777 ، 787 ، 788 . الكافي في الفقه : 407 . غنية النزوع : 424 .