باب 3 أنواع الصوم المنهيّ عنه
( 5198 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم . وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى الليل » الحديث . ( أمالي الصدوق : المجلس 60 ، الحديث 4 )
أبو جعفر الطوسي ، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن الصدوق مثله .
( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 3 )
تقدّم تمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » ، وكذا الّذي بعده « 2 » .
هامش
( 1 * ) - تقدّم تخريجه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي .
والوصال في الصيام أن يصوم يوما وليله كما ورد في بعض الروايات ( الكافي : 4 : 96 / 3 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) ، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما ، كما في بعضها الآخر ( الكافي : 4 : 92 / 5 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) ، أو يجعل عشاءه سحوره كما في طائفة من الروايات ( الفقيه : 2 : 112 / 477 ، الكافي : 4 : 95 / 2 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) .
أقول : صرّح في بعض الروايات بحرمة صوم الوصال كما في الفقيه : 4 : 265 و 266 ، والظاهر أنّ المحرّم منه الأوّلان ، ويحمل الثالث على الكراهة ، لأنّه بأكل العشاء لا يصدق صوم الليل .
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 510 - 511 ح 2 .
( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .