باب 5 مصارف الإنفاق ، والصدقة بالمال الحرام
( 5164 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه قال :
حدّثني أبي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعا :
عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع :
من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حجّ ولا في عمرة » . ( أمالي الصدوق : المجلس 68 ، الحديث 4 )
( 5165 ) « 2 * » - أبو عبد اللّه المفيد قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن بلال المهلّبي قال :
حدّثنا عليّ بن عبد اللّه بن أسد الأصفهاني قال : حدّثنا إبراهيم بن محمّد الثقفي قال :
حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن عثمان قال : حدّثني علي بن أبي سيف ، عن أبي حباب « 1 » :
هامش
( 1 * ) - وروى نحوه في باب الأربعة من الخصال : 216 / 38 بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » . ومثله في الفقيه : 3 : 98 / 377 ، والكافي : 5 : 124 / 2 ، والتهذيب : 6 : 368 / 1063 .
( 2 * ) - رواه الثقفي في عنوان : « سيرة عليّ عليه السّلام في المال . . . » من الغارات : ص 48 - 49 .
وانظر سائر تخريجاته في الباب 5 من أبواب ما وقع بعد قتل عثمان من أبواب الحوادث والفتن : ج 3 ص 589 .
( 1 ) في بعض النسخ : « عليّ بن أبي حباب » ، وفي أمالي الطوسي : « عليّ بن حباب » . ولعلّ الصحيح : « عن أبي جناب » وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي الّذي يروي عن ربيعة كما في شرح ابن أبي الحديد : 2 : 236 . هذا وفي الرجال : سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ، فانظر ترجمته في طبقات ابن سعد : 5 : 284 ، وتهذيب الكمال : 11 : 120 / 2385 ، وتهذيب التهذيب : 4 :
102 ، وتاريخ الإسلام : 4 : 253 ، وسير أعلام النبلاء : 5 : 93 وغيرها من كتب الرجال .