أبواب الشهادات
باب 1 ما ورد في أداء الشهادة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة
( 5604 ) ( 1 ) - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور » .
وفيه : « ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
« 1 » » .
وفيه : وقال صلّى اللّه عليه وآله : « من شهد شهادة زور على أحد من النّاس علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النّار » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 2 » .
( 5605 ) « 2 * » - حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 : 283 .
( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .
( 2 * ) - ورواه أيضا الصدوق في عقاب الأعمال : ص 225 . -