[ أبواب البئر ]
باب 1 في حريم البئر
( 5596 ) « 1 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار قال : حدّثنا أبو القاسم إسماعيل بن عليّ بن عليّ الدعبلي الخزاعي قال :
حدّثنا محمّد بن غالب بن حرب التمتام قال : حدّثنا أبو عمر الحوضي قال : حدّثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « حريم البئر « 1 » خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين السائحة ثلاث مئة ذراع ، وحريم بئر الذرع ست مئة ذراع » .
( أمالي الطوسي : المجلس 13 ، الحديث 60 )
هامش
( 1 * ) - ورواه أحمد في مسنده : 2 : 495 بالاقتصار على الفقرتين الأوليين .
ورواه الهندي في كنز العمّال : 3 : 899 / 9097 نقلا عن أحمد وأبي داوود . ومثله من طريق سعيد بن المسيّب نقلا عن عبد الرزاق وأبي داوود في مراسيله ، والبيهقي في السنن .
( 1 ) حريم البئر هو الموضع المحيط بها الّذي يلقى فيه ترابها ، أي إنّ البئر الّتي يحفرها الرجل في موات ، فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه ، وسمّي به لأنّه يحرم منع صاحبه منه ، أو لأنّه يحرم على غيره التصرّف فيه . ( النهاية لابن الأثير : 1 : 375 ) .