باب 2 في استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها ، واختيار الزوج الّذي يرتضى دينه وأمانته
( 5490 ) ( 1 ) - أبو جعفر الطوسي بالإسناد المتقدّم في الباب الأول « 1 » عن المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن الرضا ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إنّما النكاح رقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته » . ( أمالي الطوسي : المجلس 18 ، الحديث 46 )
( 5491 ) « 2 * » - وبالسندين عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب إليكم فزوّجوه ، إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير « 2 » » .
( أمالي الطوسي : المجلس 18 ، الحديث 47 )
هامش
( 1 ) تقدّم في الحديث 3 منه .
( 2 ) مثله في البحار ، وفي نسخة : « فساد عريض » .
( 2 * ) - ورواه محمّد بن محمّد بن محمّد بن الأشعث في الأشعثيّات : ص 89 إلّا أنّ فيه : « إذا أتاكم » .
وأورده أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ص 53 عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوّجوه . . . » .
وقريبا منه رواه الشيخ في التهذيب : 7 : 394 / 1578 بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
وأيضا قريبا منه رواه الكليني في الكافي : 5 : 347 / 2 و 3 ( في حديث ) عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . -