أبواب الإجارة ، والمزارعة ، والمصارعة ، وحدّ ارتفاع الحجر عن الصغير ، والوقف
باب 1 في الإجارة
( 5473 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته . . . » وقال صلّى اللّه عليه وآله : « من ظلم أجيرا أجره أحبط اللّه عمله وحرّم عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة خمس مئة عام » .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 4 : 5 / 1 .
ورواه أيضا في الباب الأخير من عقاب الأعمال - من منشورات مكتبة الصدوق - : ج 2 ص 331 باب 133 ح 1 بإسناده عن ابن عبّاس ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
وروى الكليني في الكافي : 5 : 289 / 4 ، والشيخ في التهذيب : 7 : 211 / 931 بإسنادهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتّى يعلم ما أجره » الحديث .
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .