باب 2 جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ، وكراهيتها مع الغنى عنها
( 5467 ) « 1 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار قال : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن عليّ بن عليّ الدعبلي قال : حدّثني أبي قال :
حدّثنا أخي دعبل بن عليّ قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان الأسلمي ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب رضى اللّه عنه :
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « إنّ اللّه مع الدائن حتّى يقضي دينه ، ما لم يكن في أمر يكرهه اللّه » .
قال : وكان عبد اللّه بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين « 1 » ، فإنّي أكره أن أبيت ليلة إلّا واللّه معي بعد الّذي سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
( أمالي الطوسي : المجلس 13 ، الحديث 55 )
( 5468 ) ( 2 ) - أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان قال : حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حبشي قال : حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن
هامش
( 1 * ) - وأخرجه الدارمي في سننه : 2 : 263 كتاب البيوع باب في الدائن معان ، وابن ماجة في سننه : 2 : 805 / 2409 ، وأبو نعيم في ترجمة جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام ( 242 ) من حلية الأولياء : 3 : 204 .
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير : 3 : 475 - 476 في ترجمة سعيد بن سفيان الأسلمي ( 1591 ) إلى قوله : « حتّى يقضي دينه » ، والحاكم في المستدرك : 2 : 23 إلى قوله : « يكرهه اللّه » .
( 1 ) في سائر المصادر : يقول الخازنه : « اذهب فخذ لي بدين » .