باب 8 حرمة الربا وبيع الصرف
( 5439 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا أحمد بن عليّ بن إبراهيم رحمه اللّه قال :
حدّثني أبي ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم ربا أعظم عند اللّه من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل خالة وعمّة » . ( أمالي الصدوق : المجلس 34 ، الحديث 7 )
( 5440 ) ( 2 ) - وبإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى عن أكل الربا ، وشهادة الزور ، وكتابة الربا ، وقال عليه السّلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه » .
ونهى عن بيع الذهب والفضّة بالنسية ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 3 : 174 / 781 باب الربا ( 87 ) : ح 1 .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 7 : 14 / 62 .
وروى الكليني في الكافي : 5 : 144 باب الربا ح 1 بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » . ومثله في الفقيه : 3 :
174 / 782 ، والتهذيب : 7 : 14 / 61 ، وفي ص 15 من التهذيب : ح 63 بإسناده عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم » ، وقريبا منه في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 162 / 417 .
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .