باب 7 المكاسب المحرّمة ، وسائر ما نهي عنه من أنواع البيع
( 5436 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث طويل ) قال : « ونهى أن يدخل الرجل في سوم « 1 » أخيه المسلم » .
وفيه : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو - يعني تصفرّ أو تحمرّ - .
ونهى عن المحاقلة - يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - .
ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : « من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير » .
ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال عليه السّلام :
« لعن اللّه الخمر ، وعاصرها ، وغارسها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » .
وفيه : « ونهى عن أكل الربا ، وشهادة الزور ، وكتابة الربا ، وقال عليه السّلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه » .
ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن .
ونهى عن بيع الذهب والفضّة بالنسية ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن .
ونهى عن المدح ، وقال : « احثوا في وجوه المدّاحين التراب » .
وقال : « من تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها ، ثمّ نزل به ملك الموت قال
هامش
( 1 * ) - تقدّم تخريجه في كتاب النواهي .
( 1 ) السّوم : المساومة بين البائع والمشتري على السلعة لفصل ثمنها .